responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 499

كيحصل بخصوص الفعل المأتي به لا بالجامع،كما ان الثوب أيضا يترتب على الفعل الخاص لا على الجامع،و كذا في الواجب الكفائي،فان التكليف و إن كان متعلقا بطبيعي المكلف إلاّ ان وجود كل مكلف مباين مع وجود الآخر،فاذا امتثل التكليف أحدهم يكون هو المثاب بخصوصه دون الطبيعي و ان كان هناك أثر آخر يترتب عليه دون غيره،كما اذا فرضنا ورد في الدليل ان من صلّى على الجنازة تقبل شهادته،فقبول الشهادة يترتب على من صلّى دون غيره من المكلّفين،و هذا جار في باب الضمان أيضا فانه و ان كان متعلقا بالجامع إلاّ ان الأثر المترتب على الضمان -و هو ملكية المبدل عند دفع البدل-يترتب على خصوص من خرج عن الضمان بأداء البدل دون غيره،فاذا أدى أحدهم البدل الى المالك هو يكون مالكا للمبدل بقاء دون طبيعي الضامن و يكون نازلا منزلته،فله الرجوع الى من تلف المال في يده و من كان بينه و بينه ممن وقعت أيديهم على التالف.
(ثم)بعد ثبوت ذلك و كون من أدى البدل مالكا للمبدل بقاء فهو بمنزلة المالك، فلماذا لا يجوز له الرجوع إلاّ الى اللاحق دون السابق كما كان للمالك الرجوع اليه أيضا بمقتضى«على اليد»،و هو أيضا يقتضي رجوع المالك بقاء الى كل منهما.
(و قد)ذكر السيد في وجهه ان اللاحق صار سببا لاستقرار الضمان على السابق بحبس المال و عدم دفعه الى مالكه،و هذا هو الذي ذكره في أصل المسألة،و قد أجبنا عنه بأنه ممنوع صغرى و كبرى:أما الكبرى فلان التسبيب لا يوجب الضمان، و أما الصغرى فلأن اللاحق ليس سببا لضمان السابق،و انما سبب ضمانه اليد، و اللاحق كان له ان يرفع ضمان السابق بأداء المال الى مالكه فلم يفعل،فهو لم يرفع ضمانه لا انه صار سببا لضمانه(فالصحيح)ان الوجه في ذلك هو ان دليل الضمان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست