responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 498

كالغاصب الثاني أخرجه من البحر لا بد من ارجاعه الى الغاصب الأول الذي دفع البدل الى المالك لا الى المالك الأول،فالسيرة قائمة على تحقق المعاوضة في أمثال ذلك،و المقام من هذا القبيل،فاذا ثبت ذلك يتم المقصود من رجوع السابق الى اللاحق دون العكس.
(و الحاصل)انه لا اشكال في ضمان كل من ذوي الأيادي في تعاقبها للمالك غايته على البدل بنحو الوجوب الكفائي،فاذا رجع المالك الى أحدهم فأخذ منه البدل صار بأدائه مالكا للمبدل بقاء،و لا مانع من اعتبار ملكية التالف فيما اذا لم يكن لغوا و ترتب عليه الأثر،و يدل على هذه المعاوضة أمران:
(أحدهما)انه اذا تلف مال الغير عند شخص أو أتلفه فأدى مثله أو قيمته الى المالك لا يكون اجزاؤه الباقية مالكا للمالك،سواء كانت تسوى بقيمة زهيدة أو لم تكن لها قيمة أصلا،بل يكون بنظر العقلاء ملكا لمن أدى العوض و ليس للمالك مزاحمته فيها.
(ثانيهما)انه اذا تلف المال عرفا لا حقيقة-كما اذا كان فصا فألقي في البحر- فرجع المالك الى من ألقاه و أخذ بدله منه كان المال ملكا لمن أدى البدل،و لذا لو فرضنا أن أحدا فتح باب قفص الطير فطار فأدى قيمته الى المالك ثم قتله شخص آخر في الهواء ببندقة و نحوها كان ضامنا لمن أدى بدله لا للمالك،و السيرة العقلائية قائمة على ذلك و لم يردع عنها،فيعرف من ذلك ان من أدى البدل في موارد الضمان يكون هو المالك للمبدل.
(و ببيان أوضح)انه لا اشكال في أن وجود كل من الفعلين في الواجب التخييري مباين لوجود الفعل الآخر،و ان كان الطلب متعلقا بالجامع بينهما،فالامتثال انما

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست