responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 497

ك(و أما ما أورده)على ما ذكره من المعاوضة القهرية الشرعية فحاصله:ان مجرد دفع البدل ممن لم يتلف المال في يده ليس من أسباب المعاوضة شرعا،لا من الأسباب القهرية كما في الارث و لا الاختيارية كما في البيع.
(هذا كله)في الوجوه الخمسة التي أوردها على الجواهر،و نقول بناء على ما سلكه صاحب الجواهر من بنائه الفرق على مقدمتين ما أورده المصنف متين خصوصا بعضها،إلا انه يمكن بيان الفرق بين السابق و اللاحق من غير حاجة الى المقدمة الاولى،بأن نبني على ان الخطاب بالاضافة الى كل من السابق و اللاحق وضعي،و كل منهما أو منهم ضامن لبدل المال غايته على نحو الواجب الكفائي،بأن يكون البدل ثابتا على ذمة كل من الضامنين على البدل لا عينا فانه مستحيل،لأن المبدل الواحد لا يعقل أن يكون له أبدال عديدة بعنوان البدلية،و كما يمكن أن يكون الطلب واحدا و المتعلق متعددا كذلك يمكن أن يكون الضمان واحدا و الضامن متعددا(و اذا ثبت ذلك)فنكتفي بالمقدمة الثانية و نقول:اذا أدى أحدهم البدل الى المالك يملك التالف بقاء بالمعاوضة القهرية،كما عليه السيرة العقلائية و يشهد لها أمران:
(أحدهما)ما اذا فرضنا ان أحدا أتلف مال الغير حقيقة-كما اذا غصب فرس الغير فقتله أو ذبحه-فأدى الى مالكه المثل أو القيمة ليس للمالك ان يطالبه بميتة ذاك الفرس،بل يكون متعلق حق الدافع و ليس للمالك مزاحمته في ذلك.
(ثانيهما)ما اذا فرضنا أن أحدا غصب مال غيره و غصبه منه شخص ثاني و ألقاه في البحر مثلا بحيث صار بحكم التالف ثم رجع المالك الى الغاصب الأول فأخذ منه البدل يكون ما في البحر ملكا له لا للمالك و يجوز له تصرفه فيه،فاذا فرضنا ان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست