responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 496

كغير تام على ما بيناه في محله،فان الخطاب التكليفي قد يثبت في مورد الخطاب الوضعي أيضا و قد لا يثبت،كما في وجوب الانفاق على الولد و وجوب الانفاق على الزوجة بشرائطه،فان الأول تكليفي محض و لذا لو خالف لا يثبت له الضمان، بخلاف الثاني فانه وضعي أيضا و لذا لو خالف و لم ينفق الرجل على زوجته يكون ضامنا و مديونا له،فهذا الوجه الراجع الى مقام الثبوت غير تام،و أما بقية الوجوه فهي راجعة الى مقام الاثبات.
(ثانيها)ان موجب الضمان لكل من الضامنين ليس إلاّ اليد،و أما وقوع التلف في يد الثاني دون الأول فهو ليس من موجبات الضمان،و من الظاهر ان دليل ضمان اليد واحد،و هو النبوي المعروف«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»،فكيف يمكن أن يكون مفاد الدليل الواحد حكما تكليفيا في مورد و خطابا ذميا في مورد آخر؟!
(ثالثها)انه لو نقطع النظر عن كون دليل الضمان واحدا و لا يمكن أن يستفاد منه الحكم الوضعي في مورد التكليفي في مورد آخر،إلاّ انه لا ريب في عدم الفرق بين الأيادي من حيث الآثار،بمعنى انه رتب آثار اشتغال الذمة على الضامن الأول من اجباره على الدفع،و تقديم ما في ذمته على الوصية،و جواز المصالحة على ما في ذمته الى غير ذلك،كما رتب جميع ذلك على ما في ذمة من تلف المال عنده، فيعرف من ذلك اشتغال ذمته كاشتغال ذمة الضامن الثاني.ثم بعد ذلك ذكر تالي فاسد آخر،و حاصله:ان لازم ذلك عدم جواز رجوع السابق اذا رجع اليه المالك إلاّ الى من تلف عنده المال دون غيره من الضامن اللاحق الذي لم يتلف المال في يده، مع ان المسلّم جواز رجوع كل سابق الى اللاحق مطلقا.
(هذا كله)فيما أورده عليه في دعواه ان الخطاب السابق تكليفي و اللاحق ذمي‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست