responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 491

كأن يكون الضامن كليا.
(هذا كله)في فساد المبنى،و أما البناء فلأنه لو سلمنا ان الوجوب الكفائي وجوب مقيد إلاّ انه كما ان القيد فيه عدم اتيان الباقي بذات الواجب لا عدم الوجوب على الباقي و الا جرى فيه الاشكال المزبور أيضا،كذلك في الضمان يكون القيد لضمان كل واحد عدم خروج غيره عن عهدة المال لا عدم ضمانهم،فيندفع الاشكال.
فعلى أي تقدير لا مانع من ضمان أشخاص عديدة لمال واحد بنحو الواجب الكفائي،و انما لم نلتزم به في ضمان ما في الذمم لعدم الدليل،بل لوجود الدليل على الخلاف لا الاستحالة و ان نسب الى العلامة(نعم)ضمان المديون و الضامن معا للمالك عرضا بنحو الاستقلال-بأن يكون لماله الواحد بدلان أحدهما في ذمة المديون و الآخر في ذمة الضامن-مستحيل بالمعنى الذي تقدم،اذ ليس لمال واحد سوى البدل الواحد.
(هذا كله)في تصوير ضمان أشخاص عديدة لمال واحد،و أما رجوع السابق الى اللاحق دون العكس فقد ذكر في وجهه امور:
(الأول)ما ذكره السيد في الحاشية،و حاصله انه لا فرق بين تلف المال تحت يد اللاحق و اتلافه له،لأنه كما صار سببا لثبوت الضمان على ذمة السابق في فرض الاتلاف-حيث انه لو لم يتلفه لكان يرجع المالك الى عين ماله و لهذا يرجع اليه السابق-كذلك في فرض التلف لو كان اللاحق ارجع مال الغير الى مالكه و لم يحبسه الى أن يتلف لسقط اشتغال ذمة السابق للمالك،و بما ان الرجوع ثابت في فرض الاتلاف فلابد و أن يثبت في التلف أيضا لوحدة الملاك.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست