responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 490

كمنهما مشروطا بعدم ضمان الآخر مرجعه الى عدم ضمان الجميع،فان هذا لو كان ضامنا فالآخر غير ضامن و كذا العكس،و لذا التزم قدّس سرّه في موارد الضمان بالضمان الطولي،بمعنى ان الضامن ضامن للمالك،و المديون ضامن لما ضمنه بعد ما أدى البدل الى المالك،و كذا في تعاقب الأيادي.
(و نقول)ما ذكر فاسد بناء و مبنى:أما المبنى فلأن الواجب الكفائي-على ما بيّناه في محله-ليس وجوبا مشروطا،بل هو سنخ وجوب متعلق بطبيعي المكلف نظير الواجب التخييري الذي يكون الطلب فيه متعلقا بالجامع بين الأمرين أو الامور،ففي الوجوب التخييري يكون الفعل كليا و في الكفائي يكون الفاعل كفائيا (و ذلك)لأن الملاك و المصلحة كما أنه قد تكون متحققة في الجامع،و حينئذ يكون الأمر بخصوص حصة أو فرد دون غيره ترجيح بلا مرجح،كذلك قد تكون قائمة بصرف وجود الفعل الصادر من طبيعي المكلف الملغي عنه الخصوصيات فتوجيه الأمر حينئذ الى أحد الأفراد دون غيره ترجح بلا مرجح،و توجيه التكليف الى جميع الأفراد مستقلا بلا مصلحة و ملاك،فلابد و أن يتعلق الوجوب بطبيعي المكلف،فاذا أتى أحدهم بالواجب سقط عن الجميع و الا ثبت استحقاق العقاب على الجميع،و في الضمان أيضا نلتزم بضمان كفائي،بأن يكون الضمان ثابتا على الجامع-أعني طبيعي من استولى على المال الملغى عنه الخصوصيات الفردية- لعدم الفرق بين هذه الجهة بين التكليفية و الوضعية،اذ كما يمكن أن يكون المملوك هو الطبيعي الملغي عن الخصوصيات-كما في بيع صاع من صبرة فان المملوك حينئذ طبيعي الصاع من الصبرة من غير دخل لخصوصيات الصاع فيه-و يمكن أن يكون المالك كليا-كما في الزكاة و نحوها،فان مالكها كلي الفقراء-كذلك يمكن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست