responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 492

ك(و فيه)مضافا الى ان الرجوع في فرض الاتلاف أيضا قابل للمناقشة لأن ضمان السابق مستند الى يده و استيلائه و ليس مسببا عن اتلاف اللاحق(نعم)لا يبعد كونه من قبيل ايجاد ما علق عليه الضمان.و على فرض كونه سببا له عرفا فهو لا يوجب الرجوع إلاّ على القول بالضمان في التسبيب،انه فرق بين الاتلاف و التلف،فانه في فرض الاتلاف أوجب المتلف بفعله تبدل ضمان السابق بالعين الى ضمانه بالبدل، و هذا بخلاف صورة التلف،اذ لم يصدر منه فعل اختياري يوجب اشتغال ذمة السابق بالبدل.و دعوى انه لو لم يحبسه و دفعه الى المالك فرغ ذمة السابق اشكال مشترك بين السابق و اللاحق،فان اللاحق أن يقول للسابق لماذا ما رددته أنت للمالك ليفرغ ذمتك.
(و بالجملة)لو سلمنا استقرار الضمان على اللاحق في فرض الاتلاف فلا موجب له في فرض التلف،فهذا الجواب غير تام.
(الجواب الثاني)ما أفاده المصنف،و حاصله:الفرق بين الضامن الأول و غيره، من حيث ان الضامن الأول بوضع يده على مال الغير ينتقل الى ذمته العين بالقاء الخصوصيات الشخصية،فهو يضمن مجرد العين الملغي عنها الخصوصيات و أما الضامن الثاني اذا استولى على العين فقد استولى على العين المضمونة بكونها ذا بدل،و هذا بخلاف الضامن الأول فانه لم يتول إلاّ على العين المجردة عن هذا العنوان،فلم يضمن سوى نفس العين،و أما الضامن الثاني فهو استولى على العين المعنونة بكونها ذات بدل ثابت في ذمة الضامن الأول،فهو يضمن الجامع بين العين و البدل-أي أحد الأمرين-نظير الواجب التخييري،و هذا هو مراده بقوله قدّس سرّه«فقد ضمن شيئا له بدل»فهذا الضمان يرجع الى ضمان واحد من البدل و المبدل على

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست