responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 489

كأورد عليه الميرزا بما حاصله:انه لا يقاس الضمان بالوجوب الكفائي،فان في الواجب الكفائي يكون التكليف متوجها الى كل واحد من المكلفين،غاية الأمر مقيدا بعدم اتيان الباقي بما تعلق به الأمر.و أما في الضمان إن كان ضمان كل من ذوي الأيادي مقيدا و مشروطا بعدم ضمان الباقي يكون مرجعه الى عدم ضمان الجميع كما هو ظاهر.ثم ذكر ان ضمان شخصين في باب الذمم أو غيرها يمكن أن يكون طوليا،بمعنى ان الضامن يكون ضامنا للدائن،فاذا طالبه بالمال و أداه بما ان ضمانه له كان بأمر المديون يكون المديون ضامنا له،فالضامن ضامن للدائن و المديون ضامن للضامن.
(و بالجملة)ربما يقال في تعاقب الأيادي انه كيف يمكن أن يكون الذمم العديدة مشغولة بمال واحد،ثم كيف لا يرجع اللاحق الى السابق اذا رجع اليه المالك إلاّ اذا كان مغرورا و يرجع السابق الى اللاحق إلاّ اذا كان غارا له،مع ثبوت يد كل منهما على المال و نسبة الضمان اليهما على حد سواء،و المفروض ان اللاحق لم يتلف المال ليقال انه صار سببا لاستقرار الضمان على السابق.
(و قد أجاب المصنف)عن الأول بما حاصله:ان معنى اشتغال الذمم بمال واحد أن يكون كلا منها مشغولا للمالك على البدل،فاذا رجع الى أحدها و استوفي منه ما ضمنه سقط ذمة الباقي،اذ المال الواحد ليس له إلاّ بدل واحد،و المفروض عدم اشتغال الذمم بغير عنوان بدل التالف.و هذا نظير الواجب الكفائي.
(و قد أورد)عليه الميرزا بما حاصله الفرق بين الضمان و بين الواجب الكفائي فان في الواجب الكفائي يكون اطلاق الوجوب بالاضافة الى كل مكلف مشروطا بعدم اتيان غيره بالواجب،و هذا المعنى في الضمان غير ممكن،لأن ضمان كل‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست