responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 459

كشرعا،و قد ذكرنا غير مرة ان عدم الامضاء الشرعي و الفساد بحكم الشارع لا يوجب كون التسليط مجانيا و لا ينافي الاعتبار المعاملي.و ثانيا لو سلمنا ذلك فهو انما يتم على النقل دون الكشف،اذ على الكشف تكشف الاجازة عن خروج الثمن عن ملك المشتري الى ملك المالك المجيز قبل التسليط على مال الغير،و هو لا يوجب الملك و لا اباحة التصرف(نعم)على النقل يجري الاشكال،بل الظاهر عدم جريانه على النقل أيضا،و ذلك لأن التسليط انما يكون مجانيا في فرض بطلان البيع و عدم لحوق الاجازة،و أما اذا كان البيع صحيحا و لحقه الاجازة فالتسليط يكون بعوض حتى في حكم الشارع-فتأمل.
و أما ما ذكره فخر المحققين في الايضاح وجها رابعا لدفع الاشكال من ان الثمن في الفرض يكون متعلقا لحق المالك المجيز أيضا،اذا المفروض انه جعل ثمنا لماله و ان كان متعلقا لحق الغاصب أيضا إلاّ انه يقدم عليه حق المالك،لما ورد من ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
(ففيه)أولا-لم يرد دليل على انه يؤخذ بأشق الأحوال بل لا يؤخذ إلاّ بما ثبت في حقه شرعا.
و ثانيا-ذكرنا ان وقوع العقد على مال الغير لا يوجب له حقا،و الاجازة انما هو حكم شرعي لا حق مالكي(هذا)مضافا الى انه يعتبر في صحة الاجازة عدم كون موردها متعلقا لحق الغير و الا فلا تنفذ،فالصحيح في الجواب عن الاشكال ما ذكرناه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست