قوله رحمه اللّه:مسألة في أحكام الرد...[1]
ك الرد و أحكامه (1)-[1]يقع الكلام فيها من جهات:
(الاولى)في الرد القولي و الفعلي.و لا يخفى ان البحث عنه انما يكون له أثر
بناء على عدم نفوذ الاجازة بعد الرد و كون تخلل الرد بين العقد و الاجازة
مانعا عنها، و أما لو قلنا بنفوذها بعد الرد أيضا فلا مجال للبحث عنه،فبعد
فرض مانعية سبق الرد عن لحوق الاجازة نقول:
أما الرد القولي فلابد أن يكون بلفظ«رددت»و نحوه مما يكون مبرزا عرفا و أما
الرد الفعلي فظاهر المحقق النائيني ان النزاع فيه صغروي،اذ لم يتعرض فيه
للكبرى و انما ناقش في الصغرى،و ان الأمثلة المذكورة في المتن ليس شيء
منها مصداقا للرد و انما هي معدمة للموضوع.
(و نقول)كأنه قدّس سرّه تخيل انحصار الرد الفعلي بتلك الأمثلة،و لا وجه
له،فان من مصاديقه الاشارة،فاذا سئل المالك عن انه يرد العقد الواقع على
ماله فأشار برأسه «نعم»يكون ذلك ردا فعليا فالظاهر تحققه بما هو مبرز للرد
عرفا سواء كان قولا أو فعلا.
(الجهة الثانية)في تصرف المالك في ماله تصرفا ناقلا أو مخرجا له عن الملكية
كالبيع و العتق و نحوه و انه هل ينفذ بعده اجازته للبيع السابق فيكون عقده
اللاحق فاسدا أو لا يبقى بعده موضوع لاجازته؟المحتملات فيه ثلاثة،و ظاهر
المصنف انه على الكشف يصح العقد السابق بالاجازة و ينكشف بها وقوع التصرفات
في ملك الغير،فتكون صحتها مراعى باجازة مالكها الجديد ان كان قابلا
للاجازة،و على النقل ينعكس الأمر لأنه قبل تمامية سبب النقل انتقل المال
الى غيره أو خرج عن