responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 457

كعلى الكشف ظاهر و أما بناء على النقل فالصحة مبنية على صحة بيع من باع شيئا ثم ملك و أما بيع الرغيف بعسل أعني الواقع على عوض العقد المجاز فيكون صحيحا بعد اجازة بيع الدرهم بالرغيف ان كان المجيز هو البائع،و هو على الكشف واضح و أما على النقل فيدخل فيمن باع شيئا ثم ملك،و ان كان البائع أجنبيا فحكمه حكم البيع الواقع على المعوض ابتداء كما ذكر المصنف فيحتاج الى الاجازة.
(و بالجملة)فاجازة العقد الوسط يوجب صحة العقود السابقة الملزومة لصحته كما يوجب صحة العقود اللاحقة التي يستلزم العقد الوسط صحتها،و هذا هو الميزان لا ما ذكره الشهيد في الدروس،و حكي عن الايضاح أيضا من ان الاجازة ان تعلقت بالعقد الواقع على المبيع صح و ما بعده و في الثمن ينعكس،اذ لا فرق فيما ذكرناه بين ما اذا كان عين مال المالك المجيز أو عوضه مبيعا في العقد المجاز أو ثمنا(اللهم)إلاّ ان يريد بذلك ما قلناه من تعلق الاجازة بالعقد الواقع على عين مال المالك،و عبر عنه بالمبيع،أو بالعقد الواقع على عوضه،و هو مراده بالواقع على الثمن،و على هذا أيضا اطلاق كلامه ممنوع كما ظهر أيضا بما قلناه فساد ما ذكره المصنف في ترتيب العقود المتعددة على مال المجيز من انها اذا وقعت من أشخاص متعددة كان اجازة الوسط منها فسخا لما قبله و اجازة لما بعده،و اذا وقعت من شخص واحد انعكس الأمر(و ذلك)لما عرفت من ان تعدد العاقد و وحدته لا ربط له بذلك أصلا،اذ يمكن أن يوقع شخص واحد بيوع عديدة مترتبة على مال الغير و على عوضه و هكذا العكس،فالميزان الكلي ما ذكرناه من ان اجازة العقد الوسط يوجب صحة ملزوماته من العقود السابقة و لوازمه من العقود اللاحقة.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست