responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 456

كو على النقل يبتنى صحتها على صحة«من باع شيئا ثم ملك».
و لكن ما ذكرناه انما يتم فيما اذا أجاز المالك البيع الواقع على عين ماله لنفسه فانه يستلزم رد العقود السابقة و صحة العقود اللاحقة عليه،و أما اذا أجاز للبائع فهو تستلزم صحة العقد السابق عليه لا فساده كما هو ظاهر،و أما العقد اللاحق عليه فصحته حينئذ مبتنية على اجازة المالك للبيع بالعقد السابق كما هو ظاهر.
(و ليعلم)ان المراد من السبق و اللحوق في المقام ليس هو التقدم و التأخر في الزمان،بل المراد منه التقدم و التأخر الرتبي،فالمراد من العقود اللاحقة ما تتوقف صحتها على صحته و من العقود السابقة ما لا تتوقف صحته على صحته.
(هذا كله)فيما اذا كان العقد المجاز واقعا على عين ماله،و أما اذا كان واقعا على عوض المال فمثاله الجامع لأقسامه الأربعة:ما اذا بيع العبد بفرس،و الفرس بدرهم،و الدرهم برغيف،و الدرهم بحمار،و الرغيف بعسل.فبيع الدرهم بالرغيف وسط بين عقدين سابقين أحدهما واقع على عينه و هو بيع الفرس بدرهم و الآخر على عوضه و هو بيع العبد بفرس،و عقدين لاحقين أحدهما واقع على عينه و هو بيع الدرهم بحمار و الآخر على عوضه و هو بيع الرغيف بعسل،فهذه البيوع الخمسة تكون جامعا للأمثلة كما هو واضح،فاذا أجاز الوسط-أي بيع الدرهم بالرغيف- فهي مستلزمة لاجازة العقدين السابقين-أعني بيع العبد بالفرس و الفرس بدرهم -ليكون باجازتهما مالكا للدرهم،و ينفذ اجازته في بيعه بالرغيف و صحة هذه الاجازة بناء على الكشف واضح،و أما على النقل فصحتها مبتنية على عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد.و أما العقدان اللاحقان عليه فبيع الدرهم بحمار-أعني الواقع على عين المال-فهو أيضا يصح بعد ما أجاز الدرهم بالرغيف،و هذا بناء

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست