responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 451

كباختلاف الموارد.
و أما اعتبار كون مالك المصحف أو المسلم مسلما فدليله-بعد التسالم و الاجماع-قوله تعالى‌ { و لنْ يجْعل اللّهُ لِلْكافِرِين على الْمُؤْمِنِين سبِيلاً، } و لا يستفاد منه إلاّ عدم استيلاء الكافر على المسلم،و لا يتحقق الاستيلاء بمجرد العقد الفضولي أما على النقل فواضح،و أما على الكشف فلان زمان اعتبار الملكية متأخر و ان كان زمان المعتبر سابقا،فلا يلزم استيلاء الكافر على المصحف اذا صار مسلما حين الاجازة(نعم)لو قلنا بالكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر المستحيل أمكن القول بالفساد اذا لم يكن مسلما حين العقد و لو أسلم حين الاجازة.
(ثم)هل يعتبر بقاء تلك الشروط الى زمان الاجازة أو لا،أما شرائط العقد فانتفاؤها يكون بانتفاء الموضوع اذ لا عقد حين الاجازة،و هكذا شرائط المتعاقدين،فاذا فرضنا أن أحد المتعاقدين جنّ حين الاجازة أو سفه لم يكن ذلك مخلا بصحة العقد،اذ العقد السابق كان تاما و لم يكن فيه قصور سوى الاستناد الى المالك.
(و أما)شرائط العوضين فظاهر المصنف اعتبار استمرارها الى زمان الاجازة على النقل دون الكشف،و لكن الظاهر عدم اعتبار البقاء فيها حتى على النقل فضلا عن الكشف،لأن كلامنا انما هو فيما يعتبر في العوضين من حيث النقل و الانتقال لا فيما يكون دخيلا في الملكية،كما اذا تبدل الخل بالخمر قبل الاجازة،فانه حينئذ لا تكون الاجازة مؤثرة،لعدم كون المبيع مالا للمجيز و عدم كونه مالكا له،و المؤثر انما هو اجازة المالك.
و أما فيما ليس مانعا عن الملكية و انما يكون مخلا بالنقل و الانتقال-كما اذا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست