responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 450

قوله رحمه اللّه:الأول:يشترط فيه كونه جامعا...[1]
كمالك،فلا حاجة فيه الى الاجازة بعد التفاته الى انه مالك شرعا أيضا.

شرائط العقد المجاز
(1)-[1]بعد الفراغ عن شرائط المجيز شرع في شرائط العقد المجاز.لا اشكال في انه يعتبر في صحته كل ما يعتبر في صحة العقد عدى رضا المالك،فان الاجازة اللاحقة لا تكون أقوى من الاذن السابق،فاذا كان العقد فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه لا يصح بالاذن السابق فضلا عن الاجازة اللاحقة،بل لا يصح اذا صدر من نفس المالك فضلا عما اذا لحقته إجازته.
(و بالجملة)الاجازة لا تصح العقد الفاسد في نفسه،و هذا ظاهر(و عليه)فلابد من أن يكون العقد واجدا لشرائط العقد.كما يعتبر أن يكون واجدا لشروط المتعاقدين بما هما متعاقدان،و أما شرائط العوضين فكذلك،بداهة انه لو باع نفس المالك ام الولد يفسد بيعه و لو مات ولدها بعد البيع،و هكذا لو باع الخمر فصار خلا بعد البيع فكيف ببيع الفضولي.كل ذلك من غير فرق بين القول بالكشف و القول بالنقل.
(نعم)ما يعتبر في صحة العقد لابما انه عقد بل كان دخيلا في ترتب الأثر عليه مما هو معتبر في المالك كاعتبار أن لا يكون المشتري للمصحف أو العبد المسلم كافرا أو شرط معتبر في ترتب الأثر على العقد لا في نفسه كالقدرة على التسليم فالمتبع فيه دليله،أما القدرة على التسليم فهي معتبرة في زمان وجوب التسليم، و هو قد يكون زمان العقد و قد يكون زمان الاجازة و قد يكون متأخرا عنهما كما في بيع السلم بعد مدة طويلة متأخرة عن زمان الاجازة،فلا يعتبر حينئذ القدرة على التسليم لا في زمان العقد و لا في فزمان الاجازة،فزمان اعتباره يختلف

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست