responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 452

قوله رحمه اللّه:الثاني:يشترط...[1]
كفرضنا ان الامة المبيعة فضولة لم تكن ام ولد حين الاجازة-فان ذلك لا يوجب زوال الملكية عنها،بل هي مملوكة بعد ذلك و تنتقل بالارث الى غير مالكها الأول غاية الأمر تنعتق من نصيب ولدها،و هكذا اذا تنجس المبيع و كان مائعا لا يقبل التطهير قبل الاجازة فانه أيضا لا يوجب زوال الملكية و انما يمنع البيع على القول به.
(و مثل)هذه الامور لا يعتبر استمرارها الى زمان الاجازة حتى على القول بالنقل،لأن النقل و الانتقال السابق يستند بالاجازة الى المالك و ان ترتب الأثر عليه من حين الاجازة،و ليست الاجازة مبادلة جديدة و المفروض ثبوتها حين تحققه، و ان كان ترتب الأثر عليه متوقفا على لحوق الاجازة به.
(نعم)يبقى في المقام فرع،و هو انه اذا سقط المبيع عن المالية بعد البيع ثم رجع اليها قبل الاجازة-كما اذا صار خمرا ثم صار خلا-فانه يصح البيع حينئذ على الكشف،لأن التبدل عليه يكون في مال المشتري،و يفسد على النقل،لأن الملكية أو المالية حادثة عرفا و لم يقع عليها المبادلة ليصح بالاجازة،و ما تعلق به البيع انعدم-فتأمل.

هل يعتبر العلم بالمجاز
(1)-[1]هل يعتبر في المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل للمجيز أو لا يعتبر فيه ذلك فيكفي علمه الاجمالي بوقوع عقد على ماله قابل للاجازة و لو مبهما إلاّ اذا كان الابهام بحد يضر في التوكيل أيضا كتوكيل الغير في شي‌ء ما غير معين؟و هل يعتبر علم المجيز بتحقق عقد فضولي على ماله،بأن تكون اجازته منجزة أو يكفي مجرد احتماله فيجيز تعليقيا؟فلابد من التكلم في مقامين،و نقدم المقام الثاني لأن الأول‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست