responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 447

قوله رحمه اللّه:ثم إنّه ظهر ممّا ذكرناه...[1]
كالميرزا و هو تنظير حسن.
(و بالجملة)ظاهر الأدلة اعتبار رضا المالك و استناد التجارة اليه بعنوان كونه مالكا،و لا يتحقق ذلك إلاّ باجازة البيع بعد علمه بأنه مالك،و الأمثلة التي ذكرها المصنف بعضها شاهد على ما ذكرنا و بعضها مؤيد له،أما الشاهد فهو ما مثل به من انه لو قدم أحد لغيره طعاما أو شيئا آخر و أباح له التصرف فيه معتقدا كونه لغيره و المأذون يعلم بأنه ليس له التصرف فيه،و أما المؤيد فهو ما ذكره فيما اذا أعتق عبده باعتقاد انه عبد الغير أو طلق زوجته باعتقاد كونها زوجة الغير فانه لا ينعقد العقد و الطلاق،و الوجه في كونهما مؤيدا لا شاهدا إمكان الفرق بين الطلاق و العتق و بين البيع لأن الزوجة مقوم في الطلاق و العبد مقوم في العتق،فلا يقاس بالبيع الذي هو متقوم بالمالين لا المالكين.
(1)-[1]قد عرفت أن أحد الأقوال في المسألة صحة البيع متزلزلا فللمالك خيار الفسخ لا الاجازة و قد نسب هذا القول الى صاحب الجواهر مستدلا على ثبوت الخيار بقاعدة لا ضرر،و على الصحة بالعمومات و الجمع بينهما يقتضي الصحة مع ثبوت الخيار.
(و فيه)كما ذكره المصنف ان الضرر إن كان لعيب في أحد العوضين أو لنقصان قيمته السوقية عما بذل بأزائه فلا محالة يكون لزوم البيع ضرريا،فينتفي بحديث لا ضرر و يثبت الخيار،و أما ان كان الضرر في نفس انتقال مال الشخص عن ملكه بدون رضاه فحديث لا ضرر يقتضي بطلان البيع رأسا بدون لحوق اجازة المالك و رضاه لا الخيار.
(و بالجملة)تارة يكون أصل صحة البيع مفروغا عنه و يكون لزومه ضرريا،

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست