responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 446

كالملك،و انما قصد نقله مبنيا على اجازة المالك،فلابد من الاجازة.
(و ليعلم)ان هذا هو مراد المحقق من قوله انه لم يقصد البيع الناقل للملك من الاذن بل مع الاجازة لا من حيث زمان العقد أو زمان الاجازة كما تخيله المصنف فأورد عليه بمنافاته لما بنى عليه المحقق من كون الاجازة كاشفة عن نقل الملك من حين العقد،و عليه فقصد البائع للنقل من حين الاجازة يكون موجبا للفساد،فلا وجه لهذا الايراد أصلا على ما بيناه(و لكن)يرد على أصل الاستدلال ان كون البيع مبنيا على الاجازة أو غير مبني عليها ليس دخيلا في حقيقة البيع ليعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه،و انما هو من الأحكام الشرعية فاعتبر شرعا في صحة العقد الواقع على مال الغير لحوق الاجازة من المالك،و لعل هذا هو مراد المحقق من قوله «الا أن يقال»الخ.
(هذا)و لكن مع ذلك الصحيح توقف هذا البيع على الاجازة،لما أفاده المصنف من ان الخطاب في‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } متوجه الى الملاك،فيكون منصرفا الى العقد المنتسب الى المالك بما انه مالك بهذا العنوان،و كذلك«التجارة عن تراض»و هكذا دليل«لا يحل مال امرى‌ء مسلم إلاّ عن طيب نفسه»فالمستفاد من جميع ذلك اعتبار رضا المالك في حل ماله بعنوان انه مالك،فاذا لم يكن ملتفتا الى كون المال له ليس رضاه بعنوان كونه مالكا،و ان كان رضا ذات المالك متحققا،و هذا نظير التكلم في أثناء الصلاة غفلة عن كونه في الصلاة،فان التكلم-و ان كان عمديا-إلاّ ان التكلم في الصلاة بهذا العنوان ليس عن عمد،و هكذا الأكل في نهار رمضان،فان ذات الأكل-و ان كان عن عمد-إلاّ انه ليس الأكل في نهار رمضان بهذا العنوان عن عمد،و لذا لا يحكم به ببطلان الصوم أو الصلاة،و هذا التنظير ذكره‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست