responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 448

قوله رحمه اللّه:ثم إنّ الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بصحة العقد الفضولي‌[1]
كفيتمسك بحديث لا ضرر لنفيه،و أما اذا لم يكن البيع صحيحا في نفسه فلا مجال لرفع لزومه بلا ضرر(و بعبارة اخرى)اذا كانت العمومات شاملة للبيع حدوثا و كان بقاؤه ضرريا يتمسك بحديث لا ضرر و يخصص به العام أو المطلق،فالتمسك بلا ضرر انما هو لتخصيص العام الشامل للمورد لو لا حديث لا ضرر،و أما اذا لم تكن العمومات شاملة للبيع في حد نفسها-كما في المقام لما عرفت من أنها خطاب الى الملاك فلا يعم البيع ما لم يكن مستندا الى المالك بما انه مالك-فأي معنى للتمسك بحديث لا ضرر و أيّ عام يخصص به.
(1)-[1]فيمكن القول بصحة البيع فيما نحن فيه و ان قلنا بفساد العقد الفضولي،و ذلك لأن عمدة ما استند عليه في بطلان العقد الفضولي إنما هو ما ورد في المنع عن بيع ما ليس عندك،و قد أجبنا عن ذلك بأن البيع بعد الاجازة يكون بيع المالك،فاذا فرضنا عدم تمامية هذا الجواب و التزامنا بفساد الفضولي لا يستلزم ذلك القول بفساد البيع في المقام لأنه بيع المالك واقعا،فليس من بيع ما ليس عنده كما هو ظاهر.
(نعم)لو تمسكنا لفساد الفضولي بقبح التصرف في مال الغير عقلا و حرمته شرعا و ان العقد على مال الغير تصرف فيه جرى ذلك في المقام،لأن بيع ما يعتقد البائع كوه للغير قبيح أيضا لأنه تجري فيكون فاسدا.هذا و لكن من الظاهر انه انما يتم لو قلنا بحرمة التجري شرعا،و أما على المختار من كونه قبيحا عقلا فقط فلا يجري فيه هذا الوجه أيضا.
(و قد تحصل من جميع ما ذكر)صحة البيع في هذا الفرع بمقتضى العمومات و الاطلاقات و توقفه على الاجازة لاعتبار رضا المالك به بعنوان انه مالك على ما

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست