كو لا باجازة نفسه بعد ما يملك.
(هذا كله)استدراك للوجه الأول،فنرجع الى ما كنا فيه من الوجه الثاني،و قد ذكرنا أن المصنف جعله منحلا الى وجهين:
أحدهما:اعتبار رضا المالك حين البيع،و الثاني:اعتبار قدرة البائع على التسليم.
(و أجاب عن الأول)بأن المستفاد من أدلة اعتبار الرضا ليس إلاّ اعتباره من
المالك المجيز حين الاجازة و استناد العقد اليه(و عن الثاني)بأن القدرة على
التسليم و إن كانت معتبرة حين البيع إلاّ انه لا بد و أن يقدر مفروض
الوجود في المقام،فان الكلام في صحة الفضولي إنما هو في فرض استجماع العقد
لجميع الشروط عدا رضا المالك،فكأنه قدّس سرّه التزم بالبطلان في المقام اذا
لم يكن المالك قادرا على التسليم من حين البيع.
(و نقول)لا وجه لهذا الالتزام،و ذلك لأنه لم يرد دليل خاص على اعتبار
القدرة على التسليم بعنوانها،بل دليل اعتبارها منحصر بالاجماع و الغرر(أما
الاجماع) فلابد من الاقتصار فيه على المتيقن،و هو اعتبار القدرة على
التسليم حين تحقق حقيقة البيع،و استناده الى المالك و هو زمان الاجازة لا
من حين الانشاء(و أما النهي عن الغرر)فموضوعه الخطر و لا خطر من عدم قدرة
المالك على التسليم قبل تحقق الاجازة،و إنما يلزم الخطر منها بعد تحقق
حقيقة البيع-فلابد من ثبوت القدرة على التسليم من حين الاجازة لا حين
العقد-(و بالجملة)المنهي عنه هو البيع الغرري لا العقد الغرري،فاذا لم يكن
في البين غرر حين الاجازة لا مانع من الصحة.
(ثم لا يخفى)أن ما هو شرط صحة البيع هو القدرة على التسليم،و أما التسليم