responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 429

كفي بيع الغاصب بأنه يدعي نفسه مالكا إما عدوانا أو باعتبار العقلاء أو الفساق،فهو يقصد حقيقة المبادلة بين المالين من حيث طرفي الاضافة و يستعمل اللفظ في ذلك حقيقة و يكون المجاز و الادعاء في التطبيق،و هذا هو المجاز الادعائي الذي قال به السكاكي(و هذا)الوجه غير جار فيما نحن فيه،فالصحيح أن يقال:ان من باع شيئا ثم ملك إما ان يقصد المبادلة بين المالين بعد انتقال المبيع اليه-بأن يكون الانشاء فعليا و المنشأ أمرا استقباليا كما في الوصية-و حينئذ يكون قاصدا لحقيقة البيع،إلاّ ان الاشكال فيه انما هو من جهة التعليق المجمع على بطلانه-أعني التعليق على ما لا يكون البيع معلقا عليه في نفسه فتأمل-و إما يقصد المبادلة الفعلية،و حينئذ لا يكون قاصدا لحقيقة البيع الذي هو عبارة عن تبديل طرفي الاضافة كما ذكر المحقق التستري،و لا يجري فيه ما ذكر في بيع الغاصب،لأن البائع لا يرى نفسه مالكا و طرفا للاضافة حتى ادعاء فكأنه ينشأ هبتين مجانيتين لا المبادلة بين المالين،فلا يصح و لو أجاز المالك أيضا لعدم تحقق البيع ليلحق به الاجازة.
(و بالجملة)البيع و ان لم يكن متقوما بالمالكين بل هو متقوم بالمالين-كما ذكرنا-إلاّ انه عبارة عن المبادلة بين المالين في جهة الاضافة،فلابد من قصدها عند الانشاء،فاذا باع غير المالك مال غيره لنفسه فان كان يرى نفسه طرفا للاضافة إما عدوانا كما في الغاصب و إما من جهة الخطأ و اعتقاد أنه ملك له،كما قد يتيقن ذلك في المال المودع عند شخص كان قاصدا لحقيقة البيع،غاية الأمر كان مخطئا في تطبيقه،فيصح اذا أجاز المالك(و أما)إن لم يكن بانيا على انه طرف للاضافة و مع ذلك باع الشي‌ء لنفسه و قصد خروج المال عن ملك شخص و دخول عوضه في كيسه فهو غير قاصد للبيع أصلا،و لا يكون قابلا للصحة لا باجازة المالك الأصلي‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست