responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 431

قوله رحمه اللّه:الثالث:ان الاجازة حيث صحت كاشفة...[1]
كالخارجي فهو شرط ارتكازي في ضمن البيع،و تخلفه يوجب الخيار لا البطلان.
الوجه الثالث‌
(1)-[1]حاصله ان مقتضى العمومات هو أن الاجازة كاشفة عن تحقق المبادلة من حين صدور العقد،فاذا فرضنا صحة البيع في المقام لا محالة تكون الاجازة كاشفة عن دخول المال في ملك المشتري من حين صدور العقد،و في ذاك الوقت لم يكن داخلا في ملك المجيز ليخرج عنه الى المالك المشتري،فيكون الخروج قبل الدخول،و من الظاهر توقفه عليه.
(و أجاب عنه)المصنف بأن الاشكال مبني على أن تكون الاجازة كاشفة عن الملك من حين العقد،و ليس كذلك بل المراد بالكشف كشفها عن الملك من حين القابلية،ففيما نحن فيه تكون الاجازة كاشفة عن ثبوت الملك من حين انتقال المال الى المجيز،ثم ذكر في طي كلامه أن المقتضي للصحة في المقام موجود-و هي العمومات-و لا مانع عن الصحة سوى رضا المالك المجيز،فاذا تحقق رضاه يكشف ذلك عن ثبوت الملكية من أول أزمنة القابلية و لا يلزم من الالتزام بالكشف بهذا المعنى محال عقلي و لا شرعي(ثم ذكر)ان المقام لا يقاس بما اذا خصص المالك المجيز الاجازة بزمان متأخر عن العقد بأن أجازه من حين الاجازة،فان البطلان هناك كما لا يستلزم الفساد في المقام لأن العقد هناك قابل لترتيب الأثر عليه من حينه بخلاف ما نحن فيه الذي لا قابلية لحصول الملك إلاّ في زمان متأخر عن البيع-انتهى.
(و أورد)المحقق النائيني على ما ذكره من عدم المانع عن الصحة بما حاصله ان المانع عنها موجود،و هو بيع المالك،فانه رد للبيع الأول.و بعبارة اخرى:يعتبر في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست