responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 428

قوله رحمه اللّه:الثاني:إنّا حيث جوزنا...[1]
كالوجه الثاني‌
(1)-[1]هذا هو الوجه الثاني من وجوه المنع،و حاصله:انه يعتبر في البائع امور ثلاثة حين البيع:أن يكون مالكا،و أن يكون راضيا،و أن يكون قادرا على التسليم. و تحققها في بيع الأصيل ظاهر،و أما اذا كان البائع فضوليا فبما أن البائع الحقيقي هو المالك المجيز يعتبر تحقق هذه الامور الثلاثة فيه حين البيع و الا فيبطل،و أما فيمن باع ثم ملك فليس المجيز واجدا لشي‌ء من هذه الامور حين البيع-انتهى.
و المصنف حلل هذا الوجه الى جهتين:احداهما عدم وجود الرضا بالبيع ممن يعتبر رضاه في البيع.ثانيهما عدم القدرة على التسليم كذلك.
(و أجاب عن الاولى)بأنه لا يستفاد من دليل اعتبار الرضا و هو قوله تعالى: { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } أكثر من اعتبار رضا المالك المجيز حين الاجازة و استناد العقد اليه و صيرورته تجارة له.
(و عن الثانية)بأن القدرة على التسليم حين البيع-و ان كان معتبرا في صحته- إلاّ انها لا بد و أن تكون مفروضة في المقام،لأن الكلام في بيع الفضولي انما هو في فرض استجماعه لسائر الشرائط عدا كون البائع مالكا،فالمناقشة في المقام من حيث فقد بقية الشرائط لا وجه لها.
استدراك‌
ذكرنا أن مقتضى العمومات فيمن باع شيئا ثم ملك و أجاز هو الصحة،فلو لم يكن مانع في البيع لا بد من الالتزام بها،فلابد من البحث عما احتمل كونه مانعا و هو امور ذكرها التستري:
(الأول)انه غير قاصد لحقيقة البيع و المبادلة كما في بيع الغاصب.و قد أجبنا عنه‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست