responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 427

كتحقق الاضافة فعلا حتى بنحو الادعاء،و لعل المحقق التستري نظر الى هذا الجواب حيث قال على ما حكاه المصنف:«و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك»أي من الجواب عن الاشكال(و لكن)هذا الجواب فاسد في نفسه،اذ لا معنى للادعاء في الأمر الاختياري كما لا معنى لسرقته،و الغاصب إنما يسرق المال لا الاضافة.
«ثانيهما»ما يظهر من كلمات المصنف أيضا و هو أن حقيقة المبادلة ليست متقومة بالمالكين و انما هي متقومة بالمالين،فقصد وقوع البيع للمالك قصد لغو كما أن قصد وقوعه لغيره قصد غلط لا اعتناء به.
(ثانيهما)ان ما ينشأ ببيع الغاصب-و هو بيع العين لنفسه-لا يتعلق به الاجازة، فان المالك انما يجيز البيع لنفسه لا للغاصب،فلا يرد البيع و الاجازة على مورد واحد.
(و هذا)الوجه غير جار في المقام،لأن المفروض أن المجيز يجيز البيع لنفسه بعد ما يملك-و هو المنشأ بالعقد-و هذا هو مراد المصنف بقوله:«و ربما يسلم هنا من بعض الاشكالات الجارية هناك».
(ثالثها)الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك و انه لا بيع إلاّ في ملك،و قد تعرضنا لمفادها هناك‌[1]،إلاّ أن المحقق التستري جعلها وجها مستقلا في المقام،و هو الوجه السابع،و نتعرض له هناك تبعا له قدّس سرّه.


[1]راجع ص 319.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست