responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 426

كفيما تقتضيه القاعدة في ذلك.
(و الحاصل)لا ملازمة بين ما نحن فيه-أعني من باع ثم ملك-و بين بيع المال الزكوي،فانه و إن كانت من صغريات هذه الكبرى إلاّ انه مورد للنص الخاص،و لا يرفع اليد عنه بكونه مخالفا للقاعدة مثلا،و لذا قلنا بعدم امكان اسناد القول بالصحة في المقام الى الشيخ لذهابه الى الصحة في بيع المال الزكوي.
(ثم ان المسألة)كما عرفت في نفسها ذات قولين،و سنتعرض الى الحاجة الى الاجازة بعد ما ملك و عدمه،ففرض الكلام فعلا فيما اذا لحقته الاجازة بعد حصول الملك،و لا يثبت في أن مقتضى العمومات هو الصحة كما صرح به المصنف إلاّ أن المحقق التستري ذهب الى البطلان و استدل عليه بوجوه:

الوجوه التى استدل بها المحقق التستري على البطلان فيما اذا لحقته الاجازة بعد حصول الملك‌
الوجه الأول‌مما استدل به المحقق التستري على البطلان (منها)ما تقدم في بطلان بيع الغاصب،و ما ذكر هناك امور:
(أحدها)أن الغاصب غير قاصد لحقيقة المبادلة،و انما يقصد تملك مال الغير بخروج مال شخص آخر عن ملكه لأنه ليس طرف الاضافة.
(و قد أجبنا)عنه هناك بوجهين:
«أحدهما»ما ذكره الميرزا من أن الغاصب يرى نفسه مالكا ادعاء،فكأنه يسترق الاضافة من المالك أيضا،نظير المجاز الادعائي الذي يدعيه السكاكي، فيقصد تبديل طرفي الاضافة و ان كانت اضافة العين المغصوبة اليه اضافة ادعائية.
(و هذا الجواب)على تقدير تماميته غير جار في المقام،لأن من يبيع مال غيره ثم يملكه لا يرى نفسه مالكا حتى ادعاء.
(و توهم)كونه طرف الاضافة بالأول و المشارفة واضح الفساد،فانه لا يوجب‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست