كالمال
اذا اغترم المال حصة الفقراء فان الفقراء شركاء في المال بأحد معاني الشركة
من الشركة في العين أو في المالية أو بنحو الكلي في المعين،فلم يكن البائع
مالكا لحصتهم حين البيع ثم يملكها بعد أداء الزكاة من ماله الآخر.و لذا
أورد عليه المحقق في المعتبر من ابتناء الصحة فيها على صحة بيع من باع ثم
ملك(و لكن الصحيح) عدم ابتنائها على ذلك،فان هذه المسألة منصوصة،و قد ذكر
المصنف النص الوارد فيها في كتاب الزكاة[1]كما
نقلها المحقق أيضا،و مضمونه أن المشتري في الفرض يؤدي الزكاة ثم يتبع
البائع-أي يسترجع منه ما يقابله من الثمن أو يؤدي البائع لنفسه الزكاة-فيصح
البيع في الجميع،فمن المحتمل قريبا أن يكون منشأ ذهاب الشيخ الى الصحة
التعبد بمقتضى الصحيحة لا القاعدة،فلا وجه لما ذكره المحقق كما لا وجه لما
اعترض به المصنف عليه من توجيه ما ذهب اليه الشيخ بحمله على احتمال أن لا
يكون مسلك الشيخ في الزكاة شركة الفقراء مع المالك بجميع معانيها و كونه
قائلا بتعلق حقهم بالمال،فانه على ما بيناه مع التزامه بالشركة و التزامه
بعدم صحة البيع فيمن باع شيئا ثم ملك يمكنه القول بصحة بيع جميع المال
البالغ حد النصاب للنص الوارد فيها(و كيف كان)فلا يمكن اسناد القول بصحة
البيع فيمن باع شيئا ثم ملك الى أحد بمجرد ذهابه الى صحة بيع المال
الزكوي،فلابد من التكلم
[1]ذكر
في الوسائل 6/86 في الباب 12 من كتاب الزكاة،المطبوع حديثا.ما هذا لفظه:
محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن حماد بن عيسى،عن حريز،عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام:رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها
لما مضى؟قال:نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع البايع أو يؤدي زكاتها
البايع.انتهى.غ