responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 424

قوله رحمه اللّه:أما المسألة الاولى...[1]
كالسابق و استند بها البيع السابق الى المالك،فكان مقتضى صحته ترتب آثار الملك من حين صدور العقد،و أما فيما نحن فيه فالعقد كان من حين صدوره مستندا الى المالك و انما كان عدم صحته من جهة اعتبار أحد أمرين في صحة البيع:إما كون المال ملكا طلقا،و إما تحقق الرضا ممن له الحق في المال فلا يترتب الأثر عليه إلاّ بعد حصول الشرط و هو سقوط حق المرتهن و صيرورة الملك طلقا للبائع لا قبله نظير القبض في بيع الصرف و السلم،فان الأثر لا يترتب عليه إلاّ بعد حصول القبض لا أن القبض يكشف عن ترتب الأثر عليه من حين صدوره.
(و من هنا)يعلم أن البائع للعين المرهونة لو كان فضوليا-أي غير المالك- فأجاز المالك بعد ما فك العين عن الرهن يترتب عليه آثار المبادلة من حين سقوط حق المرتهن لا قبله،و هذا أيضا نقل بمعنى كما ذكرنا.هذا كله فيما اذا كان عدم جواز تصرف المجيز حين العقد من جهة فقدان الشرط أو وجود المانع.

المسألة الاولى‌فيما اذا كان عدم جواز تصرفه من جهة عدم المقتضي‌
(1)-[1]هذه المسألة فيما اذا كان عدم جواز تصرفه من جهة عدم المقتضي-أي عدم كونه مالكا-و قد جعلها المصنف على أقسام ثلاثة:لأنه تارة لا يكون مالكا حين العقد واقعا فيبيع مال الغير لنفسه مع العلم بأنه ليس له،فيملكه بعد ذلك بسبب اختياري أو قهري،و اخرى يبيع مال الغير لنفسه مع عدم كونه مالكا ظاهرا فينكشف الخلاف،و ثالثة يعتقد أنه مال الغير فيبيعه لمالكه ثم ينكشف خطأه و انه له.
(أما الفرض الأول)ففيه قولان الصحة و البطلان،و قد نسب الصحة الى الشيخ استنادا الى ما ذكره في المال الزكوي قبل اخراج زكاته من صحة البيع في جميع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست