responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 423

كالمالك من الرهن فهل يصح البيع بذلك أم لا؟ربما يتوهم البطلان،بدعوى أن أدلة صحة بيع الفضولي غير شامل للفرض،لأنها ظاهرة في صحة العقد بعد استناده الى المالك،و المفروض في المقام عدم الصحة بعد تمامية الاستناد أيضا لكون العين متعلقا لحق المرتهن،و المفروض عدم تحقق عقد آخر بعد سقوط حقه و لكن الصحيح أن مقتضى العمومات-مع ما دل على اعتبار رضى المرتهن أو كون الملك طلقا-هو الصحة بعد لحوق رضاه أو سقوط حقه،و هذه من صغريات الكبرى المعروفة،و هي ما اذا ورد دليل و دار أمره بين التقييد و التخصيص-كما اذا ورد وجوب اكرام العلماء و علمنا بعدم وجوب اكرام زيد العالم-و دار الأمر بين خروجه مطلقا و خروجه في زمان خاص،و الصحيح هو التقييد للاقتصار على القدر المتيقن. و فيما نحن فيه أيضا نقتصر في رفع اليد عن العمومات بما اذا لم يسقط حق المرتهن دون ما اذا سقط برضاه أو بأداء دينه.
و هذا واضح و انما الكلام في موردين:
(الأول)في انه هل يحتاج الى اجازة المالك بعد فك الرهن أو لا حاجة اليها؟ الظاهر هو الثاني،و ذلك لأن الاحتياج الى الاجازة انما كان من جهة حصول الاستناد الى المالك،و في الفرض الاستناد اليه موجود تكوينا و شرعا،و انما كان المانع عن الصحة تعلق حق المرتهن بالعين،و قد سقط على الفرض فلا موجب لاجازة المالك.
(الثاني)في أن نزاع الكشف و النقل هل يجري في المقام و هل يحتمل فيه الكشف أم لا؟الظاهر هو الثاني و تعين القول بالنقل لكن بالمعنى الذي نبينه،و ذلك لأنا انما قلنا بالكشف في بيع الفضولي من جهة أن الاجازة كانت متعلقة بالبيع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست