responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 422

كلا اشكال فيه من الجهة التي تذكر في الصورة الآتية،و انما الكلام فيما اذا كان البائع هو الراهن ثم أدى دينه و فك الرهن فانه ربما يفصل بينه و بين الفرضين السابقين، فيحكم فيه بالبطلان بدعوى أن العقد الواقع من حين حدوثه مستند الى المالك على الفرض،و لذا لا حاجة الى اجازته بعد ذلك،و مع ذلك لم يكن مشمولا للعمومات فلا يقاس بالعقد الفضولي الذي ليس مستندا الى من يعتبر استناده اليه قبل الاجازة و بعد ما استند اليه يعمه العمومات.(و من هنا)فرقوا في النكاح بين ما اذا كان فضوليا غير مستند الى الزوجين و ما كان استناده تاما و كان المانع من جهة تعلق حق الغير،كالنكاح ببنت أخ الزوجة أو اختها،فانه لا يصح إلاّ بالاذن السابق لعين ما تقدم.
(هذا)و لكن الحق هو الصحة و عدم الفرق بين هذه الصورة و الصورتين السابقتين،و ذلك لأنه انما يرفع اليد عن العمومات في موارد تعلق حق الغير كالعين المرهونة أو النكاح ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها من جهة ورود الدليل على اعتبار رضى من له الحق،فيكون ذاك الدليل مخصصا زمانيا للعمومات لا افراديا، فما دام لم يتحقق رضاؤه لا تعم العمومات للدليل و بعد حصول رضاه تعمه(و مما يوضح ذلك)ما ورد في نكاح العبد بدون اذن سيده من انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجاز جاز،فان استناد النكاح فيه الى الزوج كان محققا من حين حدوثه غاية الأمر اعتبر فيه رضا السيد فلم يكن يعمه العمومات إلاّ بعد لحوقه،فالتفصيل بين الصور لا وجه له.
(و الحاصل)اذا باع الراهن العين المرهونة فأجاز المرتهن فلا اشكال في الصحة و لكنه خارج عن محل الكلام،و أما اذا باعه الراهن و لم يجز المرتهن الى أن فكها

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست