responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 408

قوله رحمه اللّه:الرابع:الاجازة أثر...[1]
كالثاني بالفعل كما صرحوا به اكتفى به في الأول بطريق أولى.ثم أجاب بأن الفعل الذي يحصل به الفسخ لا بد و أن يكون من لوازم الملك كالوطي أو العتق فيما انتقل عنه لا مثل أخذ المبيع.
(و نقول)الظاهر تحقق الفسخ بأخذ المبيع أيضا،خصوصا اذا انضم به بعض القرائن الحالية أيضا من حدة و نحوها.
(و الصحيح)أن يدفع الاشكال بنحو آخر بأن يقال:ان القول بأن الفسخ رفع و الرد دفع و أولوية تحقق الثاني بالفعل عن الأول،كل ذلك مما لا أساس له و مغالطة ظاهرة،بل يكون تحق الفسخ بأخذ المال في مورد الخيار من جهة المال قد خرج عن ملك من له الخيار،فتصرفه فيه بغير عنوان الفسخ يكون محرما شرعا فمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة و انه لا يفعل المحرم أن يكون أخذه و تصرفه بعنوان الفسخ،و هذا بخلاف تصرف المالك في البيع الفضولي،فانه تصرف في ماله و لو لم يكن بعنوان الرد فيكون جائزا،فمن هذه الجهة يكون تصرف من له الخيار فسخا و لا يكون تصرف المالك المجيز ردا.
(1)-[1]نفوذ الاجازة ليس إلاّ حكم الشارع بجواز البيع المستفاد من اطلاق قوله تعالى { أحلّ اللّهُ الْبيْع، } فهي من آثار سلطنة المالك على ماله فله أن يبيع ماله حدوثا كذلك له أن يسند البيع الواقع على ماله فضولة الى نفسه،فليست الاجازة من الحقوق لينتقل بموت المالك الى وارثه بل نفس المال ينتقل اليهم،فيكون لكل من الورثة اجازة البيع فيما انتقل اليه بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حال العقد على ما تقدم و سيجي‌ء بتفصيله في مسألة من باع مال أبيه فبان ميتا،غايته مع ثبوت خيار تبعض الصفقة للطرف الآخر اذا أجاز بعض الورثة ورد الآخر،و من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست