responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 407

كلا يفعل ذلك،فلا يقاس الرد بالفسخ في باب الخيار فانه حق ثابت لمن له الخيار يتمكن به من حل المبادلة الواقعة كما له امضاءه باسقاط حقه.
(فتحصل)انه لا دليل على اعتبار عدم سبق الرد في نفوذ الاجازة.و يؤكد ما ذكرناه رواية الوليدة،فانا-و ان ذكرنا أن أخذ الولد يمكن أن لا يكون ردا-إلاّ انه مع ذلك لا يخلو عن الاشعار في الرد.
و أما ما ذكره الميرزا رحمه اللّه من قياس الاجازة بعد الرد بالرد بعد الاجازة فقياس مع الفارق،لأن المال بعد الاجازة مستقر في ملك الطرف و يخرج عن ملك المجيز، فالرد يكون تصرفا في مال الغير فلا ينفذ،و هذا بخلاف الاجازة بعد الرد فانه تصرف في ماله كما هو واضح،فعدم نفوذ الثاني لا يستلزم عدم نفوذ الأول-أعني ما نحن فيه-
بقي الكلام في أمرين‌
(أحدهما)انه لو ثبت للنبوي عموم وقعت المعارضة فيه من حيث شموله لكل من الرد و الاجازة،فانه كما يقتضي حينئذ نفوذ اجازته بعد الرد كذلك يقتضي نفوذ رده السابق،و لا يمكن نفوذ كليهما كما هو ظاهر،فلا محالة يصير مجملا.
(و فيه)أن شموله لهما ليس في عرض واحد-فتأمل.بل هو طولي لأن شموله لكل منهما يوجب زوال موضوع الآخر،فاذا فرض شموله للرد لسبقه مثلا لا يبقى مجال للاجازة و كذا العكس،فلا وجه للاجمال.
(ثانيهما)ان المصنف بعد ما أورده على التمسك بالصحيحة لجواز الاجازة بعد الرد من احتمال عدم كفاية الفعل كأخذ المبيع في الرد ذكر ما حاصله:ان الرّد هنا ليس بأولى من الفسخ في البيع الخياري لأن الرد دفع و الفسخ رفع،فاذا اكتفى في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست