responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 409

قوله رحمه اللّه:اجازة البيع ليست اجازة للقبض...[1]
كالظاهر جواز تبعض البيع الواحد و صحته بالاضافة الى بعض المبيع و الثمن دون بعض-كما اذا بيع مال الغير فضولة منضما الى ما لا يقبل البيع أصلا فأجاز المالك، فانه يصح فيما هو مقابل للبيع دون غيره-الى غير ذلك.
ثم انه تظهر الثمرة بين الوجهين في موردين:
(أحدهما)فيما اذا وقع الفضولي على ما لا ينتقل الى بعض الورثة كالعقار،فان له اجازة العقد بناء على كونها من الحقوق لانتقاله اليه و ان لم ينتقل اليه المال، و ليس له الاجازة بناء على كونها من الأحكام و عدم انتقالها الى الورثة بل ثبوتها لهم لأجل انتقال المال اليهم.
(ثانيهما)انه وقع الكلام في كيفية انتقال الحقوق-كحق الخيار مثلا-الى الورثة فذهب بعض الى انتقاله الى طبيعي الوارث كالخمس و الزكاة و نحوه،فكل منهم يسبق على إعماله ينفذ منه،و ذهب بعضهم الى انتقاله الى المجموع،فكأنهم مجموعا بمنزلة الميت و لا ينفذ أعماله إلاّ اذا اجتمعوا اليه،و قد اختار المصنف الأول كما ان المختار
هو الثاني،و هناك وجه ثالث ضعيف و هو تقسيط الحق عليهم بحسب حصصهم من المال(و عليه)فان قلنا بكون الاجازة من الحقوق يجري في انتقالها الى الوارث ما نقلناه،و أما بناء على كونها حكما شرعيا ثابتا للمالك فلا ينبغي الريب في ان لكل من الورثة الاجازة و الرد في خصوص ما انتقل اليه من المال.

اجازة البيع ليست اجازة للقبض‌
(1)-[1]ليست اجازة البيع اجازة للقبض و الاقباض إلاّ في موارد يكون اجازة البيع فيها دون اجازة القبض لغوا كما في بيع الصرف و السلم.ثم اذا صرح المجيز باجازة

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست