responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 406

كبالاجازة بمقتضى عموم«الناس مسلطون على أموالهم».
(و فيه)منع الصغرى و الكبرى:أما الصغرى فممنوعة نقضا و حلا،أما نقضا فلأن ما يوجد بالعقد الفضولي إن كان حقا مالكيا فكان عدم ثبوته رأسا عند كراهة المالك أولى من القول بثبوته و تسلط المالك على اعدامه.و أما حلا فلأن ما يوجد بالعقد الفضولي ليس إلاّ بعض أجزاء موضوع حكم الشارع بالمبادلة نظير الايجاب الذي هو أحد جزئي العقد الذي هو الموضوع للمبادلة شرعا،فكما لا يوجد بالايجاب حق مالكي في المال كذلك بالعقد الفضولي و انما يوجد بهما جزء الموضوع.
(و أما الكبرى)فلما ذكرناه سابقا من أن النبوي مع ضعف سنده ليس مشرعا و انما مفاده نفي حجر الانسان عن التصرف في ماله كما في الصبي و المجنون،و لذا لم يتمسك به أحد على جواز التصرفات التي يشك فيها.
(و بالجملة)الاستدلال على مانعية الرد عن الاجازة بأنه بالعقد الفضولي يثبت حق للطرف في مال المالك،و يعبر عنه بالقابلية و شأنية الانتقال اليه بالاجازة و للمالك اسقاطه بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم.
(يرد عليه أولا)أن النبوي مع الاغماض عن ضعف سنده ليس مشرعا.
(و ثانيا)لو بنينا على مشرعيته و امكان التمسك بعمومه لجواز التصرف في المال مطلقا إلاّ انه لا يثبت بالعقد الفضولي إلاّ جزء موضوع حكم الشارع بالملكية لا أنه يوجد بالعقد شي‌ء في مال المالك يعبر عنه بالقابلية ليكون مقتضى سلطنة الناس على أموالهم جواز اسقاطه،و الا لكان عدم تحققه بدون رضاه هو المتيقن فلابد من القول ببطلان الفضولي(نعم)له أن يتم ما وقع باسناده الى نفسه بالاجازة كما له أن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست