responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 405

كالشهيد قدّس سرّه و ليس في كلام من سبقه منها عين و لا أثر مشكل جدا.و ثانيا-على فرض تحقه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم و وصوله الينا يدا بيد كما هو ظاهر.
(الثاني)ان العقد انما هو بمعنى الربط بين طرفيه-أعني الالتزامين-فلابد من بقاء كل من الالتزامين حين تحقق الالتزام الآخر ليحصل الارتباط بينهما،فاذا فرضنا ان الموجب مثلا رفع اليد عن التزامه حين تحقق القبول لم يحصل العقد و في المقام يكون المجيز أحد طرفي العقد،فاذا رفع اليد عن التزامه برد العقد الفضولي يسقط ما تحقق من العقد الفضولي عن قابلية الارتباط(و فيه)ان محل الكلام ليس رد الأصيل و رجوعه عن التزامه لينفسخ به العقد و انما الكلام في رجوع المالك المجيز،و المفروض تحقق العقد سابقا بين الفضول و الأصيل و بقاؤه،غايته لم يكن العقد من طرف الفضول مستندا الى المالك و يحصل الاستناد بالاجازة و لو بعد الرد.
و بعبارة اخرى:
(أولا)لا نسلم ذلك في المقيس عليه،فاذا فرضنا ان القابل رد الايجاب و لم يرض به ثم قبل لا نرى به بأسا و لم يدل دليل على مانعيته.
(و ثانيا)على فرض تسليمه في المقيس عليه لا نسلمه في المقام،لأن المفروض فيه تمامية العقد و لم يبق إلاّ الاستناد الى المالك برضاه،فكما لا تضر بالصحة كراهته النفسيّة لا يضر به اظهار عدم القبول أيضا.
(الثالث)انه بعد تحقق العقد الفضولي يوجد في المال شأنية المبادلة و قابلية النقل و الانتقال نظير الوجود الهيولائي،فانه لم يكن قبل العقد قابلا لذلك و بعد تحققه صار قابلا،و هذا حق مالكي فللمالك أن يعدمه بالرد كما له ان يجعلها فعلية

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست