كالشهيد
قدّس سرّه و ليس في كلام من سبقه منها عين و لا أثر مشكل جدا.و ثانيا-على
فرض تحقه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم و وصوله الينا يدا بيد
كما هو ظاهر.
(الثاني)ان العقد انما هو بمعنى الربط بين طرفيه-أعني الالتزامين-فلابد من
بقاء كل من الالتزامين حين تحقق الالتزام الآخر ليحصل الارتباط بينهما،فاذا
فرضنا ان الموجب مثلا رفع اليد عن التزامه حين تحقق القبول لم يحصل العقد و
في المقام يكون المجيز أحد طرفي العقد،فاذا رفع اليد عن التزامه برد العقد
الفضولي يسقط ما تحقق من العقد الفضولي عن قابلية الارتباط(و فيه)ان محل
الكلام ليس رد الأصيل و رجوعه عن التزامه لينفسخ به العقد و انما الكلام في
رجوع المالك المجيز،و المفروض تحقق العقد سابقا بين الفضول و الأصيل و
بقاؤه،غايته لم يكن العقد من طرف الفضول مستندا الى المالك و يحصل الاستناد
بالاجازة و لو بعد الرد.
و بعبارة اخرى:
(أولا)لا نسلم ذلك في المقيس عليه،فاذا فرضنا ان القابل رد الايجاب و لم يرض به ثم قبل لا نرى به بأسا و لم يدل دليل على مانعيته.
(و ثانيا)على فرض تسليمه في المقيس عليه لا نسلمه في المقام،لأن المفروض
فيه تمامية العقد و لم يبق إلاّ الاستناد الى المالك برضاه،فكما لا تضر
بالصحة كراهته النفسيّة لا يضر به اظهار عدم القبول أيضا.
(الثالث)انه بعد تحقق العقد الفضولي يوجد في المال شأنية المبادلة و قابلية
النقل و الانتقال نظير الوجود الهيولائي،فانه لم يكن قبل العقد قابلا لذلك
و بعد تحققه صار قابلا،و هذا حق مالكي فللمالك أن يعدمه بالرد كما له ان
يجعلها فعلية