responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 404

قوله رحمه اللّه:الثالث:من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد[1]
كفي الاجازة من انه أعم من الرضا،فيظهر من ذلك أن المعتبر عندهم هو الرضا (و فيه)أن السكوت ليس أعم من الرضا بل هما متباينان،لأن الرضا صفة في النفس و السكوت فعل،فمرادهم من الأعمية الأعمية من حيث الكاشفية،فان الأعم-كما ذكر في المنطق-لا يدل على الأخص،فهذا يؤيد ما ذكرناه من اعتبار المبرز في الاجازة و ان السكوت لا يكفي لعدم كونه مبرزا عرفيا عنه لكونه أعم منه في مقام الكاشفية.
(و منها)ما ذكروه من أن الموكل اذا أنكر ما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت لأن الحلف يدل على كراهتها،فيظهر أن الميزان عندهم في الفسخ هو الكراهة.
(و فيه)انه تارة يفرض ذلك في العقد الخياري-أي في مورد ثبت فيه الخيار للموكل كما حمله عليه الميرزا-و اخرى في غيره،أما على الأول فنفس التبري من العقد يكون فسخا،و أما على الثاني فاذا لم يثبت التوكيل لا محالة يكون العقد فضوليا و يكون التبري عنه ردا فعليا.
(ثم)على فرض التنزل ليس قول العلماء و فتاواهم حجة على غيرهم،فالصحيح اعتبار المبرز في الاجازة،غايته كل مبرز عرفي و هو الذي اعتبرناه في الاذن السابق أيضا.
(و تظهر الثمرة)فيما اذا رضي المالك بالبيع ثم أراد الرد فان قلنا بأن مجرد الرضا اجازة ليس له الرد بعد ذلك لأنه رد بعد الاجازة و الا فيجوز رده.
(1)-[1]استدل عليه بامور:
(الأول)الاجماع.و يرده:أولا-أن تحقق الاجماع في مسألة أول من تعرض لها

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست