responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 403

ك(ثم ان)ماله الموضوعية في باب الاجازة هل هو الرضا المجرد المعبر عنه بطيب النفس و لو استكشف من غير طريقه أو لا بد فيه من مبرز؟ظاهر المصنف هو الأول،و قد استدل عليه بروايات و بكلمات العلماء:
(من الروايات)ما ورد في أن سكوت البكر رضا منها بالنكاح«و فيه»ان السكوت منها مبرز عرفي للرضا و الا فلم يكن في الانكار و الرد ما يوجب الخجل.
(و منها)ما ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر من انها اذا قامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضا منها.
«و فيه»مضافا الى ما ذكر انه أجنبي عن الفضولي الذي هو محل الكلام،اذ استناد العقد في مورده الى من يعتبر استناده اليه تام غاية الأمر اعتبر رضاه لصدوره في غير حال الشعور.
(و منها)ما ورد في سكوت المولى في نكاح العبد و انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده و معصيته ترتفع بالرضا.
«و فيه»مضافا الى ما عرفت من كون السكوت مبرزا عرفيا انه أجنبي عن الفضولي كما عرفت.
(و منها)ما ورد فيمن له خيار الحيوان من قوله«أ رأيت أن لامس أو قبل فذلك رضا منه»فحمل الرضا على الفعل المسقط للخيار.
«و فيه»-مضافا الى كون ذلك مبرزا فعليا و لذا حمل الرضا على الفعل و في الظاهر انه مباين معه فالمعنى ان ذلك الفعل رضا عملي منه،أي مبرز للرضا النفساني منه- أن سقوط الخيار لا ربط له بالاجازة.
(و أما)ما تمسك به من كلمات العلماء فمنها ما ذكروه في عدم كفاية السكوت‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست