responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 398

كو أما الشروط الاخر مما يعتبر في العوضين فهي على قسمين.فان كان الشرط الفاقد هي المالية العرفية كما اذا كان المبيع هي الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها فيما بينه و بين الاجازة،أو المالية الشرعية كما اذا كان المبيع خمرا فصار خلا قبل الاجازة بحيث كان ما وقع عليه البيع مباينا عرفا أو شرعا مع ما ورد عليه الاجازة فلا اشكال في الفساد أيضا،لأن ما وقع البيع عليه غير قابل للمبادلة و ما هو قابل لها لم يقع عليه البيع.
و أما اذا لم يكن التبدل في المالية بل كان التبدل في صفة أو مانع-بأن كان هناك مانع عن الصحة فارتفع-أو لم يكن المبيع أو الثمن واجدا لصفة معتبرة في صحة البيع فوجدت تلك الصفة،كما اذا فرضنا ان المبيع كان مائعا متنجسا-بناء على مانعية نجاسته عن البيع فطهر بالاتصال بجار أو مطر أو كان المبيع وقفا و لم يكن مجوز لبيعه فوجد أو كان ام ولد فمات ولدها الى غير ذلك مما لا يوجب تباين الأمرين-فالظاهر هو الصحة،لأن البيع واقع على العين الموجودة،و المفروض وجدانها لشرط الصحة حينما يستند البيع الى المالك و يعمه عموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } فلا مانع من صحته على القول بالنقل.
(و أوضح)من هذا ما اذا كان الفاقد شرطا للمالكين-كاسلام من يشتري المصحف أو العبد المسلم-فاذا كان المشتري لهما حين الشراء كافرا ثم أسلم حين الاجازة لم نر مانعا من الصحة على النقل،بل لا يبعد الصحة في الفرضين حتى على الكشف،فان معنى الكشف ليس حصول المبادلة من حين حدوث البيع،بل حصولها قبل الاجازة في الزمان الذي يمكن تحققها فيه على ما يأتي تفصيله،و هو مختار المصنف أيضا،فلا مانع من الالتزام بصحة البيع في الصورتين من حين تحقق‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست