responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 399

قوله رحمه اللّه:و ربما يقال بظهور الثمرة...[1]
كشرط الصحة و كشف الاجازة عنها.

ظهور الثمرة في الأحكام‌
(1)-[1]قيل ظهورها في الأحكام المتعلقة بملك البائع أو المشتري بنذر أو يمين أو التزام في ضمن عقد لازم أو غير ذلك(و نقول)ان كان الحكم المترتب على ملك البائع أو المشتري موضوعه مجرد الملك و لم يؤخذ فيه أمر آخر-كما اذا نذر المشتري أن يتصدق بكل ما يملكه في هذا الشهر فاشترى شيئا من الفضولي و أجازه المالك في شهر آخر-فلا محالة يظهر فيه الثمرة على القولين،اذ على الكشف يجب عليه التصدق بما اشتراه و على النقل لا يجب ذلك،و أما ان كان موضوعه التملك مع جواز التصرف فيه شرعا-كما في الزكاة فيما اذا اشترى أحد مالا زكويا من فضولي و أجازه المالك بعد حول مثلا-فلا يظهر فيه ثمرة بين القولين من ناحية المشتري،فانه لا يجب عليه الزكاة:أما على النقل فواضح،و أما على الكشف فلأنه و ان كان مالكا للمال من أول الحول إلاّ انه كان ممنوعا من التصرف فيه شرعا بمقتضى الاستصحاب.
(نعم)تظهر الثمرة بالاضافة الى البائع،فانه على الكشف لا يجب عليه اخراج الزكاة كما لم يجب على المشتري أيضا،لأنه لم يكن مالكا على الكشف و على النقل يجب عليه الاخراج لأنه كان مالكا يجوز له التصرف شرعا و كان المال تحت يده خارجا فيجب عليه اخراج زكاته.

ظهور الثمرة في الخيارات‌
(و قيل)أيضا بظهور الثمرة في الخيارات،و نقول:اما خيار الحيوان فتظهر فيه الثمرة بلا اشكال،فان قوله عليه السّلام«صاحب الحيوان المشتري»بالكسر أو الفتح،

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست