responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 397

قوله رحمه اللّه:و كذا لو قارن العقد فقد الشرط...[1]
كالشخصي ليقع للورثة و عدم كون الميت قابلا لأن ينتقل اليه المال.و هكذا تظهر الثمرة في الثمن الكلي في الارتداد الفطري،فانه على الكشف يصح البيع فأما أن يخرج الثمن من أمواله و ينتقل الباقي الى ورثته كما في الموت،و أما أن يجبر المرتد نفسه على الأداء بأن يكتسب و يحصل المال و يؤدي دينه بناء على القول بأنه يملك ما يحصّله بعد ارتداده.و على النقل يفسد البيع لعدم قابليته لانتقال المصحف و العبد المسلم اليه،أو لعدم كونه قابلا لتملك المال رأسا على القول به،فلا فرق بين الموت و الارتداد الفطري في الموردين-أي الثمن الشخصي و الكلي الذمي-.
(نعم)بينهما فرق فيما اذا كان الثمن فعلا،فانه في فرض الموت يفسد البيع لأنه من قبيل تلف الثمن قبل القبض،فيدخل تحت قاعدة«كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه».و أما في فرض الارتداد يصح البيع و يجبر المرتد على العمل فيما اذا أمكن ذلك و ينتقل عوضه الى وارثه.(نعم)قد يكون العمل مما لا يقدر عليه المرتد كالنيابة في العبادات فيبطل.هذا كله في تفصيل ما تقدم-أي فيما اذا كان العقد واجدا للشرائط و تخلل فقدانه لها قبل لحوق الاجازة-بقي الكلام في العكس.
(1)-[1]ظاهر المصنف في هذا الفرض هو بطلان البيع مطلقا و ان ذكر بعد ذلك أن باب المناقشة و ان كان واسعا إلاّ أن الأرجح ما ذكرناه،و لكن الصحيح هو التفصيل بين الشروط،فما كان منها معتبرا في العقد حدوثا كشرائط المتعاقدين-من البلوغ و العقد-يكون فقدانه موجبا للفساد،فاذا كان العاقد صبيا أو مجنونا حين العقد فبلغ أو أفاق قبل الاجازة فسد البيع لا محالة،لأن المحقق كان فاقدا للشرط و بعد تحقق الشرط لم يتحقق عقد آخر،و هكذا الغرر المعتبر عدمه في العقد فاذا فرضنا كون البيع حين حدوثه غرريا ثم ارتفع قبل الاجازة لا يوجب زواله صحة ما وقع فاسدا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست