responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 396

كثابتة فيه،فالتعدي لا بد و أن يكون بالقياس و لا نقول به،فلابد من الاقتصار على مورد الخبر.
(ثالثها)التمسك بحكاية عروة حيث لم يستفصل النبي صلّى اللّه عليه و آله و لم يسأل عن حياة الشاة و موته و لا عن ذبحه،فظهر منه عدم اعتبار بقاء العوضين.
(و فيه)أما الموت فالمطمئن به عدم تحققه في تلك المدة القصيرة،و على فرض عدمه فالاستصحاب جار،و أما الذبح فهو أيضا كذلك،مضافا الى انه لا يسقط الشاة عن الملكية و لا عن المالية.
(و بالجملة)قد عرفت ان البيع الواقع على الثمن الشخصي فضولة لا يفسد بموت المالكين على القولين،بل اذا كان المالك الميت هو الأصيل يكون البيع بقاء واقعا على مال وارثه على النقل فيتوقف على اجازته،و أما الفساد فلا.
(و سره)ان المالك ليس ركنا في البيع و إنما الركن فيه هو العوضان.و أما اذا طرأ ارتداد أحد المالكين ففيما إذا وقع البيع على الثمن الشخصي تظهر الثمرة بين القولين في خصوص المرتد الملي في انتقال المصحف أو العبد المسلم اليه،فان البيع على الكشف صحيح و على النقل فاسد،لعدم قابليته لانتقال العبد أو المصحف اليه(و أما الارتداد الفطري)فحاله حال الموت،فلا يفسد به البيع الواقع على الثمن الشخصي بل يكون البيع بعد الارتداد واقعا على مال وارثه،فيصح باجازته لانتقاله اليه بالارتداد الفطري فهو موت شرعا.
(و أما في الثمن الكلي)فتظهر الثمرة بين الكشف و النقل في الموت،اذ على الكشف يصح البيع و يكون الثمن الثابت في ذمة الميت كبقية ديونه فيخرج من أصل تركته و عوضه ينتقل الى وارثه،و أما على النقل فيفسد لعدم وقوع البيع على الثمن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست