responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 395

كو نقول:أما الأخبار الظاهرة فلعلّه أراد بها ما ورد في الاتجار بمال اليتيم و في المضاربة على خلاف مقتضى عقدها من ان الربح لليتيم أو المالك و الخسارة على العامل،فان الامام لم يستفصل فيها بين ما اذا كان طرف المعاملات الواقعة على مال اليتيم أو غيره حيا أو ميتا،فهي مطلقة.
(و فيه)ان هذه الأخبار أجنبية عن بيع الفضولي.و أما الخبر الصريح فلم نعرفه، و ان كان نظره الى رواية ابن أشيم حيث فرض فيها موت الدافع.
(ففيه)ان الدافع و كل العبد المأذون في الشراء فلم يكن فضوليا.
(ثانيها)ما تمسك به على عدم اعتبار ذلك من الخبر الوارد في تزويج الصغيرين بدعوى ان الزوجين في النكاح ركن كالعوضين في البيع،فكما لا يخل تلف أحد الزوجين بصحة النكاح لا يضر تلف أحد المالين بصحة البيع.
(و هو غريب منه)أما أولا-فلأن لازم ذلك صحة البيع و لو كان التلف قبل القبض،لعدم تحقق قبض و اقباض في مورد خبر الزوجين،بل لا معنى فيهما للقبض.
(و ثانيا)نفرض ان العوضين في البيع بمنزلة الزوجين في النكاح،إلاّ ان التعدي عن النكاح الى البيع لماذا؟مع انه ليس في الخبر عموم علة،ظاهر المصنف انه بالفحوى و الأولوية و من الواضح عدم ثبوت أولوية في مورد الخبر،و ذلك لأنا و ان سلمنا أولوية بيع الفضولي بالصحة من النكاح الفضولي إلاّ ان ذلك انما هو في النكاح المستلزم للوطي و يكون منه الولد،فلا محالة يكون أهم من البيع،و أما النكاح في مورد الخبر الذي فرض فيه موت أحد الزوجين فلا يترتب عليه وطي و لا ولد سوى انتقال المال بالارث الذي هو ثابت في البيع أيضا،فالأولوية غير

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست