responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 394

كجهة اجازة أو أمانة أو غير ذلك فباعه اياه أحد فضوله فتلف قبل الاجازة فيكون التلف بعد القبض باذن المالك و ان لم يكن بعنوان انه مالك،اذ لا يعتبر في القبض ذلك،فلا يعمه«كل مبيع تلف قبل القبض»-الحديث.
(ثانيهما)ان يفرض البائع الفضولي مأذونا من المالك في اقباض أمواله الى أي شخص أراد و ان لم يكن مأذونا في البيع فباع و اقبض ثم تلف قبل اجازة المالك فانه أيضا يكون بعد القبض الصحيح المستند الى المالك،فاذا يمكن في الفضولي فرض تلف أحد العينين بعد القبض الصحيح،فتظهر فيه الثمرة على ما تقدم.
(ثم)ان المصنف جعل من جملة أمثلة هذا الفرض-أعني سقوط أحد المالين عن الملكية-ما اذا تنجس المبيع المائع.
(و فيه)ما لا يخفى،فان تنجسه غير موجب لزوال ملكيته بل هو بعد التنجس مملوك و لمالكه التصرف فيه بما لا يعتبر فيه الطهارة من الطلي و الاستصباح و نحو ذلك،غايته لا يجوز بيعه على كلام تقدم في المكاسب المحرمة،فعليه كان الأولى أن يجعله المصنف مثالا لما اذا فقد بعض شرائط صحة البيع قبل لحوق الاجازة، و أما المثال لما نحن فيه كما ذكرنا ما اذا انقلب الخل خمرا قبل الاجازة.هذا كله في المورد الأول.
(و أما المورد الثاني)-و هو التعرض لما ذكره صاحب الجواهر-فقد عرفت ما أوردناه عليه من انه تام بناء على كون صحة العقد الفضولي على خلاف القاعدة بالنص الخاص،و أما على المختار من شمول العمومات له فمقتضى اطلاقها عدم اعتبار شي‌ء من ذلك.و أما المصنف فقد أورد عليه بوجوه:
(أحدها)ان عدم اعتبار ذلك مما هو صريح بعض الأخبار و ظاهر البعض الآخر،

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست