responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 389

قوله رحمه اللّه:ثم إنّ بعض المتأخرين...[1]
كبشرائها من المشتري أو استيمانها أو بوجه آخر-فلا يكون تصرفه حراما تكليفا أيضا.هذا تمام الكلام في النذر.

ما عدّه بعض المتأخرين من ثمرات الكشف و النقل‌
(1)-[1]منهم الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه اللّه،فانه جعل من جملة ثمرات القول بالكشف و النقل ما اذا مات أحد المالكين-و نفرضه الأصيل-قبل تحقق الاجازة و سقط بذلك عن قابلية التملك فانه على الكشف يكون البيع صحيحا،لأن الاجازة تكشف عن حصول المبادلة في ظرف قابلية الأصيل للتملك،و يبطل على النقل لسقوط المالك الأصيل عن قابلية التمليك و التملك في زمان تحقق المبادلة و هو ظرف لحوق الاجازة.
(و أورد عليه)في الجواهر بما حاصله:ان البيع فاسد على القول بالكشف أيضا، لأنه يعتبر في صحة عقد الفضولي بقاء المالك على قابلية التملك من حين العقد الى زمان لحوق الاجازة لتكشف الاجازة عن الملكية المستمرة من حين العقد الى زمان الاجازة على ما هو ظاهر الأدلة.
و أورد عليه المصنف بالنقض و الحل(أما النقض)فبما اذا وقعت بيوع متعددة على مال المجيز فانهم صرحوا بصحة جميع البيوع باجازة البيع الفضولي،مع انه على الكشف ليس مالكا حين الاجازة لخروجه عن ملكه بالبيوع المتأخرة(و أما الحل)فادعى ظهور بعض الأخبار و صريح الآخر في عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الاجازة.و الظاهر أن نظره من الأخبار الى ما ورد في الاتجار بمال اليتيم و ان الربح و الخسارة على المتجر،و ما ورد في المضاربة فيما اذا خالف العامل لعقد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست