responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 388

كفنفرض تعلق حق الجهة أو المنذور له بالعين،إلاّ انه ليس في البين اطلاق أو عموم دال على اعتبار كون المبيع ملكا طلقا،و انما هو كلام الفقهاء و هو مأخوذ مما ورد من المنع عن بيع ما تعلق به حق الغير في الموارد الخاصة كبيع الوقف و العين المرهونة و ام الولد،و لا يمكن التعدي عنها الى غير الموارد المنصوصة و تخصيص العمومات بلا موجب.
(ثانيهما)ما ذكره الميرزا رحمه اللّه من أن الأمر بصرف العين في الجهة المنذور لها يقتضي المنع عن صرفها فيما ينافي صرفها في تلك الجهة،و من القضايا المشهورة أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا،و كان قدّس سرّه يعبر عنه في مجلس بحثه بأنها غير مقدور التسليم شرعا،و اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع واضح.
(و فيه)ان المعتبر في البيع انما هو القدرة على التسليم خارجا لا جواز التسليم تكليفا،و من الظاهر أن البائع فيما نحن فيه قادر على تسليم المبيع تكوينا و انما يحرم ذلك عليه تكليفا من باب التضاد،و منافاته مع ما هو مأمور به من صرف العين في تلك الجهة المنذور لها العين،و هذا النهي لا يكون ارشادا الى الفساد لعدم تعلقه بعنوان المعاملة.
و من هنا قلنا في بحث«ان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده»ان النهي الناشئ عن التضاد اذا كان متعلقا بالمعاملة لا يدل على فسادها،و مجرد الحرمة التكليفية لا ينافي صحة المعاملة وضعا،كما اذا حلف أن لا يبيع الشي‌ء المعين فباعه فان البيع صحيح وضعا و ان كان حراما تكليفا لكونه حنثا موجبا للكفارة. (هذا)كله اذا كان التصرف منافيا لصرف العين في الجهة الخاصة،و أما اذا لم يكن منافيا لذلك-كما اذا كان الناذر متمكنا من العمل بنذره بعد بيع العين المنذورة أيضا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست