responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 390

كالمضاربة من ان النفع يكون للمالك و الخسارة على العامل،فان اطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين بقاء اليتيم أو المالك الى زمان ظهور الربح و موته،و أن مراده من الخبر الصريح ما ورد في العبد المأذون و ان العبد يرد رقا لمن أقام البينة على انه اشترى بماله،فان الورثة اذا أقاموا البينة على ذلك يرد العبد رقا لهم مع أن الأصيل قد مات على الفرض-فتأمل.
و نقول:لا يتم شي‌ء مما ذكره من النقض و الحل:
(أما الحل)فلما ذكرنا فيما سبق من أن هذه الأخبار أجنبية عن الفضولي رأسا، و قد ذكرها المصنف بعنوان التأييد.
(و أما النقض)فصدوره منه غريب،لأن محل الكلام سقوط المالك عن قابلية التملك قبل الاجازة في نفسه بالموت،و في مورد النقض انما يسقط المالك عن القابلية بنفس الاجازة،ففي الحقيقة يتلقى المشتري الملك من المجيز و يتلقى المشتري الثاني الملك من المشتري الأول و هكذا،و هذا مما لا اشكال في صحته.
(فالذي ينبغي أن يقال)ان البيع صحيح في فرض موت المالك على الكشف و النقل،لأنه ان قلنا بأن البيع الفضولي على خلاف القاعدة و انما ثبت صحته بدليل خاص كرواية محمد بن قيس و حكاية عروة أمكن القول بفساد البيع بموت أحد المالكين قبل الاجازة،من غير فرق بين الكشف و النقل،فان صريح رواية محمد ابن قيس بقاء المالكين حيا،كما ان المفروض في حكاية عروة حياة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يبعد احتمال موت بائع الشاة في تلك المدة القصيرة(و على أي حال)لابد من الاقتصار فيهما على القدر المتيقن،فيصح حينئذ دعوى الجواهر من ظهور الأدلة في بقاء المالكين و كشف الاجازة عن الملكية المستمرة الى زمان الاجازة.هذا على‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست