responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 387

كالبائع عن ذلك و يقول له:لابد لك أن تصبر الى تمام المدة و لعلي آتيك بتمام الثمن و آخذ داري مثلا،فان كان النذر أيضا التزاما بابقاء العين ليس للناذر التصرف فيها بما ينافي ابقاؤه،و الا فيجوز له التصرف تكليفا.
(و أما المقام الثاني)-أعني جواز تصرف الناذر في العين المنذورة وضعا-ففي الموارد التي يجوز فيها التصرف تكليفا-و هي ما اذا كان النذر معلقا على أمر غير معلوم التحقق بناء على عدم تعلق النذر بابقاء العين-فلا ينبغي الريب في جواز التصرف وضعا أيضا بمقتضى العمومات،و انما الكلام في الموارد التي يحرم فيها التصرف وضعا،كما اذا كان النذر منجزا أو معلقا على أمر مقطوع الحصول أو كان النذر متعلقا بالابقاء أيضا،فنقول:
اذا كان النذر بنحو نذر النتيجة و كان منجزا لا يجوز التصرف في العين وضعا لأنه تصرف في ملك الغير فلا ينفذ،و أما اذا كان من قبيل نذر الفعل بحيث لم يكن في البين إلاّ وجوب الوفاء تكليفا فمقتضى عموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و { أحلّ اللّهُ الْبيْع } صحة التصرف وضعا و ان كان حراما تكليفا،و لا بد في المنع من اقامة دليل مخصص للعمومات،و ما توهم كونه مخصصا لها وجهان:
(أحدهما)ان ما تعلق به النذر ليس ملكا طلقا،و انما هو متعلق حق المنذور له و يعتبر في المبيع أن يكون ملكا طلقا.
(و فيه)منع الصغرى و الكبرى:أما الصغرى فلأن العين المنذورة لا تصير متعلق حق المنذور له و لا الجهة المنذور لها،و وجوب الوفاء بالنذر حكم لاحق للمنذور له،و لذا لا يكون قابلا للاسقاط.و هذا هو الفرق بين الحق و الحكم على ما بيناه في أول بحث البيع،فالعين بعد النذر أيضا يكون ملكا طلقا للمالك.و أما الكبرى

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست