responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 386

كلمصلحة لا يكون دليلا على سقوطه في جميع الموارد،كما الغي الاستصحاب أيضا في مسألة ارث الحمل،فانه ورد في الحديث عزل نصيب ذكرين،مع ان الأصل عدم تولد الحمل فيما بعد لاحتمال عروض موت له أو لامه،و الأصل عدم كون المولود ذكرا بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية.
(ثم ان المصنف)قدّس سرّه تعرض لمسألة النذر على نحو الاجمال،فنقول تبعا له:ان الكلام فيه في مقامين:
(الأول)في الحكم التكليفي،و تفصيله:أن النذر قد يكون منجزا غير معلق على شي‌ء،و في مثله لا ينبغي الريب في عدم جواز تصرف الناذر فيما تعلق به النذر،أما في نذر النتيجة فواضح لخروجه عن ملكه بمجرد النذر،و أما في نذر الفعل فلان جواز التصرف المنافي للنذر ينافي وجوب الوفاء بالنذر،و أما ان كان النذر معلقا على شي‌ء فتارة يكون الالتزام فعليا و ظرف متعلقه فيما بعد نظير الواجب المعلق، و اخرى لا يكون الالتزام فعليا بل يكون مشروطا بتحقق أمر في المستقبل كالواجب المشروط.و على التقديرين اذا علم الناذر بتحقق المعلق عليه في ظرفه لا يجوز له التصرف المنافي للنذر،أما لو كان الالتزام فعليا فلكونه منافيا لوجب الوفاء به،و أما في المشروط فلما ذكرناه في المعذرات المفوتة من عدم جواز تفويت الملاك الملزم في ظرفه المعلوم.
و أما اذا علم بعدم تحقق ما علق عليه النذر أو احتمل ذلك و استصحب عدمه فان كان من قصده الالتزام بابقاء العين أيضا الى زمان يقطع فيه بعدم حصول المعلق عليه،كما أن ابقاء العين بشرط ضمني في البيع الخياري المشروط برد مثل الثمن، و قد التزموا فيه بذلك،و لذا إذا أراد المشتري أن يبيع العين قبل انتهاء المدة يمنعه‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست