responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 385

كبلحوق الاجازة فيما بعد لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه على الكشف لأنه عالم بخروجه عن ملكه،إلاّ ان لازمه جواز تصرفه فيما انتقل اليه للعلم بدخوله في ملكه و بما ذكرناه ظهر الحال في الجهة الثالثة أيضا،فان تصرف الأصيل في الصورتين الأوليين يكون نافذا،فاذا تحققت الاجازة استكشف بها فساد تصرفه.
(ثم لا يخفى)انه لا فرق فيما ذكرناه بين النكاح و بقية المعاملات،فاذا زوجت المرأة نفسها لرجل فضولة لها أن تتزوج بشخص آخر ما لم تتحقق الاجازة فاذا تحققت انكشف فساد العقد الثاني،فما حكاه المصنف عن جملة من المحققين من لزوم ترتب آثار المصاهرة من طرف الأصيل قبل لحوق الاجازة،فاذا تزوج أحد بالرابعة لا يجوز له النكاح على الخامسة قبل الاجازة،و لا يجوز له النكاح على اختها أو امها الى غير ذلك إن كان لخصوصية في النكاح فلا يمكن المساعدة عليه و ان كان من جهة الاختلاف في المبنى فهو صحيح إلاّ أن المبنى غير تام-كما عرفت.
(هذا)و ربما يتمسك لنفي اعتبار استصحاب عدم لحوق الاجازة بما ورد في تزويج الصغيرين و موت أحدهما من انه يعزل حصة الباقي منهما من الارث الى أن يكبر فيستحلف على الاجازة،فان هذه الرواية و ان لم تكن مما نحن فيه لعدم وقوع بيع فضولي على المال لا في حياة المورث و لا بعد موته،إلاّ أن الشك في انتقال تمام المال الى الورثة الموجودين حال موت المورث و عدمه سبب عن الشك في لحوق الاجازة و عدمه،فالشك سببي و مسببي،فمن هذه الجهة يكون مورد الرواية مشتركا مع ما نحن فيه،و قد ألغى الامام عليه السّلام اعتبار هذا الاستصحاب.
(و الجواب)عنه ظاهر،فان سقوط الاستصحاب عن الاعتبار في مورد خاص‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست