responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 384

كآثار الالتزام بملكية الغير،و انما هي من الآثار المترتبة على ملك الغير شرعا و لم يعلم قبل الاجازة صيرورة العين ملكا لمن انتقل اليه المال،بل المعلوم عدمه و لو بمقتضى الاستصحاب فما أفاده المصنف من حرمة تصرفه حتى مع علمه بعدم لحوق الاجازة لا بد و أن يعدّ من غرائب الكلام.
(فتحصل)مما ذكرنا أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه على القول بالكشف أيضا اذا علم بعدم لحوق الإجازة أو احتمل ذلك،حتى على القول بكون الاجازة امارة محضة من دون أن يكون لها أي تأثير في تمامية العقد،لأن العقد المؤثر إنما هو الملزوم للاجازة التي هي معرّفة و لم يعلم قبل لحوق الاجازة كون العقد ملزوما لها،بل المفروض عدم كونه كذلك بالعلم الوجداني أو التعبدي بمقتضى استصحاب عدم تحقق الاجازة فيما بعد،و لا ينافي التصرف عموم قوله سبحانه‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ، } و أما بناء على كونه ارشادا الى ترتيب آثار الملكية فواضح،لأن الملكية لم تتحقق إما وجدانا أو تعبدا.
(و على هذا التقريب)يجوز لكل من المتعاملين رفع اليد عن التزامه قبل تمامية شرط حصول الملك،كما في بيع الصرف قبل حصول القبض أو الهبة كذلك،بناء على كونها عقدا متقومة بالقبول.و أما بناء على كون وجوب الوفاء بالعقد حكما مولويا فلأن موضوعه العقد،و هو المبادلة بين مالكين و لا يكون العقد الفضولي كذلك إلاّ بعد لحوق الاجازة المنتفي على الفرض.
(و على هذا التقريب)ليس لأحد المتبايعين في بيع الصرف أن يرفع اليد عن التزامه قبل القبض أيضا،لأن العقد و المبادلة بين المالكين قد تم و انما لم يحصل ما هو شرط حصول الملكية و هو القبض،و هذا بخلاف المقام(نعم)اذا علم الأصيل‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست