responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 371

كالكشف و كون نفس الاجازة شرطا حتى فيما اذا علم بلحوق الاجازة،و معه كيف حكم في المقام بحلية الوطي واقعا على الكشف الحقيقي و كون الاجازة بنفسها شرطا،و لعل ذلك صدر من قلمه الشريف سهوا.و الصحيح انه بناء على الكشف الحقيقي بأقسامه يكون التصرف حلالا واقعا.و أما على الكشف الحكمي-حتى على ما اخترناه من كون ظرف الاعتبار متأخرا و ظرف المعتبر سابقا-فلا يحل التصرف فضلا عن النقل.
(هذا)و أما ما ذكره قدّس سرّه من أنه لو أولدها صارت أم ولد-الخ،ففيه:ان ظاهر أدلتها اعتبار حيلة الوطي ظاهرا و الا فلا تكون الامة ام ولد،فلا وجه لما ذكره في المقام أيضا(و تفصيل الكلام)في بيان الثمرة بين الكشف بأقسامه و النقل تارة يقع في الأحكام الخارجية المترتبة على جواز التصرف و عدمه،و اخرى في نفس تصرف من انتقل عنه المال،و ثالثة في تصرف من انتقل اليه،فلابد من البحث في جهات:
(الاولى)في الأحكام المترتبة على جواز التصرف،فنقول:اذا بيعت الأمة فضولة فوطئها المشتري قبل اجازة المالك فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون الوطي في ملكه و لا يكون زنا بذات البعل،و اذا استولدها يحكم بكونها ام الولد، لأن الاستيلاد وقع في ملكه.و أما على الكشف الذي اخترناه فالوطي يكون زنا بذات البعل و تترتب عليه آثاره من الحد و الحرمة المؤبدة لعدم وقوعه في ملكه، و اذا استولدها لا يحكم عليها بكونها ام ولد،لأن ظاهر أدلة أحكام أم الولد كون الاستيلاد في الملك حدوثا و لا يعم ما اذا كان كذلك بقاء،كما ذكرنا ذلك في حديث «من زاد في صلاته»،و قلنا:ان ظاهر«زاد»ايجاد الزيادة-أي الزائد حدوثا-لا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست