كالكشف و
كون نفس الاجازة شرطا حتى فيما اذا علم بلحوق الاجازة،و معه كيف حكم في
المقام بحلية الوطي واقعا على الكشف الحقيقي و كون الاجازة بنفسها شرطا،و
لعل ذلك صدر من قلمه الشريف سهوا.و الصحيح انه بناء على الكشف الحقيقي
بأقسامه يكون التصرف حلالا واقعا.و أما على الكشف الحكمي-حتى على ما
اخترناه من كون ظرف الاعتبار متأخرا و ظرف المعتبر سابقا-فلا يحل التصرف
فضلا عن النقل.
(هذا)و أما ما ذكره قدّس سرّه من أنه لو أولدها صارت أم ولد-الخ،ففيه:ان
ظاهر أدلتها اعتبار حيلة الوطي ظاهرا و الا فلا تكون الامة ام ولد،فلا وجه
لما ذكره في المقام أيضا(و تفصيل الكلام)في بيان الثمرة بين الكشف بأقسامه و
النقل تارة يقع في الأحكام الخارجية المترتبة على جواز التصرف و عدمه،و
اخرى في نفس تصرف من انتقل عنه المال،و ثالثة في تصرف من انتقل اليه،فلابد
من البحث في جهات:
(الاولى)في الأحكام المترتبة على جواز التصرف،فنقول:اذا بيعت الأمة فضولة
فوطئها المشتري قبل اجازة المالك فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون الوطي في
ملكه و لا يكون زنا بذات البعل،و اذا استولدها يحكم بكونها ام الولد، لأن
الاستيلاد وقع في ملكه.و أما على الكشف الذي اخترناه فالوطي يكون زنا بذات
البعل و تترتب عليه آثاره من الحد و الحرمة المؤبدة لعدم وقوعه في ملكه، و
اذا استولدها لا يحكم عليها بكونها ام ولد،لأن ظاهر أدلة أحكام أم الولد
كون الاستيلاد في الملك حدوثا و لا يعم ما اذا كان كذلك بقاء،كما ذكرنا ذلك
في حديث «من زاد في صلاته»،و قلنا:ان ظاهر«زاد»ايجاد الزيادة-أي الزائد
حدوثا-لا