responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 370

قوله رحمه اللّه:بقي الكلام في بيان الثمرة...[1]
كالوصية التمليكية،فان ظرف حصول الأثر فيها بعد حصول الموت و انعدام العقد.
(و ثانيا)ان تأثير المعدوم في الموجود لا استحالة فيه،بل هو موجود في جميع العلل التدريجية فيشرب السم و يتحقق أثره بعد مدة مديدة،و انما المستحيل تخلف المعلول عن الجزء الأخير من علته التامة،فلو كان عكس قدّس سرّه المطلب و استدل بما ذكره على استحالة الكشف،لأن الشرط-أعني الاجازة-حين العقد معدوم كان أولى.

ثمرات المسألة
(1)-[1]ذكر قدّس سرّه:في هذه الأسطر ما لم نفهمه و لم ندر ماذا فهمه منها غيرنا فانه ذكر أولا في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي على القول بكون الاجازة بنفسها شرطا على نحو الشرط المتأخر و بين كون الشرط وصف التعقب انه على الثاني يجوز تصرف كل منهما فيما انتقل اليه بانشاء الفضولي اذا علم اجازة المالك فيما بعد و على الأول لا يجوز ذلك.
(و فيه)انه لا وجه لهذا الفرق بعد فرض الاجازة شرطا متأخرا يؤثر مع عدم تحققه في حصول الأثر سابقا من باب التفرقة بين الشروط الشرعية و العقلية أو غير ذلك،اذ عليه أيضا اذا علم بتحقق الاجازة فيما بعد يجوز التصرف من حين العقد.
(ثم بعد ذلك ذكر)في الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الاجازة شرطا انه على الكشف الحقيقي يكون التصرف قبل الاجازة-كالوطي مثلا-حلالا واقعا حراما ظاهرا،لأصالة عدم الاجازة،و كشف الاجازة عن وقوعه في ملكه واقعا.
(و فيه)ما لا يخفى،فانه قدّس سرّه قبل سطر أو أقل صرح بعدم جواز التصرف على

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست