قوله رحمه اللّه:بقي الكلام في بيان الثمرة...[1]
كالوصية التمليكية،فان ظرف حصول الأثر فيها بعد حصول الموت و انعدام العقد.
(و ثانيا)ان تأثير المعدوم في الموجود لا استحالة فيه،بل هو موجود في جميع
العلل التدريجية فيشرب السم و يتحقق أثره بعد مدة مديدة،و انما المستحيل
تخلف المعلول عن الجزء الأخير من علته التامة،فلو كان عكس قدّس سرّه المطلب
و استدل بما ذكره على استحالة الكشف،لأن الشرط-أعني الاجازة-حين العقد
معدوم كان أولى.
ثمرات المسألة (1)-[1]ذكر قدّس
سرّه:في هذه الأسطر ما لم نفهمه و لم ندر ماذا فهمه منها غيرنا فانه ذكر
أولا في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي على القول بكون الاجازة بنفسها شرطا
على نحو الشرط المتأخر و بين كون الشرط وصف التعقب انه على الثاني يجوز
تصرف كل منهما فيما انتقل اليه بانشاء الفضولي اذا علم اجازة المالك فيما
بعد و على الأول لا يجوز ذلك.
(و فيه)انه لا وجه لهذا الفرق بعد فرض الاجازة شرطا متأخرا يؤثر مع عدم
تحققه في حصول الأثر سابقا من باب التفرقة بين الشروط الشرعية و العقلية أو
غير ذلك،اذ عليه أيضا اذا علم بتحقق الاجازة فيما بعد يجوز التصرف من حين
العقد.
(ثم بعد ذلك ذكر)في الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الاجازة
شرطا انه على الكشف الحقيقي يكون التصرف قبل الاجازة-كالوطي مثلا-حلالا
واقعا حراما ظاهرا،لأصالة عدم الاجازة،و كشف الاجازة عن وقوعه في ملكه
واقعا.
(و فيه)ما لا يخفى،فانه قدّس سرّه قبل سطر أو أقل صرح بعدم جواز التصرف على